حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531023655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531023655
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571230142لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531023655 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣٠١٤٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد منتجات ومواد نظافة ومطهرات عدد (١٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٨,٨٣٦.٥٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٤هـ ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٣٦.٥٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ والمبرم بين شركة(...)المحدودة وشركة (...)لتقديم الوجبات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة من الفواتير عددها متضمنة لمبلغ المطالبة ، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، وحصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية الناتجة عن التعامل فيما بين الطرفين والتي هي بمبلغ قدره (٨,٨٣٦.٥٦ ) ثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة ، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بأتعاب التقاضي بدعوى مستقلة ، واكتفى بما تم تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة للمدعى عليها وقدره (٨,٨٣٦.٥٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة ، واحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب التقاضي بدعوى مستقلة ، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد بين الطرفين ، وفواتير تتضمن مبلغ المطالبة مستلمة من قبل المدعى عليها وممهورة بتوقيعها ، وبما أن الفواتير مشتملة على مبلغ المطالبة ومعتمد من المدعى عليها بتوقيعها ، فإنها تكون سند للمدعية فيما تطالب به ، وحجة على المدعى عليها ، وموصلة لإثبات الدعوى ، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعي شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم ( …) مبلغ قدرة (٨,٨٣٦.٥٦ ) ثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .