حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531069494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300532/1445
رقم الحكم:4531069494
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300532 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531069494 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571300532 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للزجاج المدعى عليه : شركة (...) للألمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/ 05/ 1440هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تركيبات زجاجية، بثمن إجمالي قدره (216,708) مئتان وستة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال سدد منه (174,202) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: توريد على أن يتم السداد بعد الاستلام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (42,506) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ 17/ 08/ 2019م على مطبوعات المدعية بمبلغ (68,011) ثمانية وستون ألف وأحد عشر هللة. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للمدعى عليها في الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2020م حتى 31/ 12/ 2020م . 3- محرر عادي متمثل في سند لأمر صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بتاريخ 12/ 07/ 1439هـ بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع منسوب على المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في 07/ 11/ 1445هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلاً: نكتفي بما قدمنا من أسانيد في الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المواد الزجاجية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: المبلغ محل المطالبة صحيح، ونطلب تجزئته لأن الشركة التي أمثلها تمر بصعوبات مالية، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: لا نقبل بالصلح، وقرر ممثل المدعى عليها قائلاً: نقبل بالصلح على تجزئة المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (42,506) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة ريال، والتعويض عن الأضرار ممثلة بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه بإقراره بأن محل المطالبة صحيح، وطلب تجزئته لأن الشركة التي يمثلها تمر بصعوبات مالية، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (42,506) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة ريال، وقدم ما يثبت صحة دعواه محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد، كشف حساب، سند لأمر، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) إضافةً لإقرار ممثل المدعى عليها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، ولعدم تقديم البينة على الطلب حيث سألته عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فأجاب المدعي وكالة قائلاً: نكتفي بما قدمنا من أسانيد في الدعوى، وحيث لم تتضمن الأسانيد البينة عل الطلب مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للألمنيوم ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركه (...) للزجاج ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (42,506.00) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة ريال ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.