حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531058650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531058650
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570859041لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531058650 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٨٥٩٠٤١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩-٠٦-١٤٤٤هـ تعاقد المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي بـالترافع في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) ضد (شركة (...)المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٤٧٠٦٩٠٦١٥ وتاريخ ١٨-٠٧-١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة (الرابعة عشر) بشأن المطالبة لصالح (مؤسسة (...) للمقاولات العامة)، حسب الشرط التالي: لقد أسند الطرف الأول للطرف الثاني مهمة متابعة والحصول مستحقاتهم المالية وقدرها (٥٦١,٥٧٨) خمسمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال لدى شركة (...)المحدودة على أن يكون له في ذلك حق المطالبة والمرافعة وله الحق في تمثيل الطرف الأول أمام كافة جهات التقاضي بالمملكة بأنواعها وكذلك الهيئات التنفيذية أو ذات الصلاحيات القضائية، أتفق الطرفان على أن الطرف الثاني يتقاضى أتعاب نظير القيام بالمهمة المسندة إليه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ونسبة قدرها (١٠%) من أي مبالغ يتحصل عليها بمناسبة هذه الدعوى أو بسببها الدفعة الأولى: مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقدم عند التوقيع على هذا العقد. الدفعة الثانية:مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وتدفع بتاريخ ٢٥-٠١-٢٠٢٣م. الدفعة الثالثة: ـــمبلغ قدره (١٠%) من أي مبالغ يتحصل عليها بمناسبة هذه الدعوى أو بسببها ويستحقها الطرف الثاني فوراً حتى لو إنتهت صلحاً أو تم فسخ وكالــتـــــه، على أن أستحق مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عند انتهاء القضية، ونسبة (١٠%) عند انتهاء القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها / شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وبالله التوفيق)، وعليه أستحق (٦٠,٠٠٠) ستون ألف يال، وصل جزء منه وهو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمتبقي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد أتعاب المحاماة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعي. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه الحوالات البنكية. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩-٠٨-١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أولًا : ما جاء في دعوى المدعى غير صحيح ومنكر جملة وتفصيلاً و الصحيح أن قيمة الاتعاب خمسين ألف ريال حسب عقد الاتعاب الموقع من المدعي مرفق صورة من عقد الاتعاب. ثانيًا: ما جاء في دعوى المدعي من أنه تسلم ثلاثين ألف فهذا غير صحيح والصحيح أنه تسلم خمسين ألف ريال قيمة الاتعاب كاملة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقدم على دفعتين (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند توقيع العقد و (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال بعد ١٥ يوم من توقيع العقد، ومن ثم استلم (٤٠,٠٠٠) أربعون آلاف ريال حوالات على أربعة دفعات مرفق صورة من الحوالات. ولدي شاهد حاضر توقيع عقد الأتعاب وسداد الدفعة الأولى والثانية عليه ولما تقدم اطلب الحكم بالآتي: رد دعوى المدعي لعدم استحقاق المبلغ. وبسؤاله عن أصل التعاقد أجاب قائلاً: بأنه صحيح، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: ما جاء في رد المدعى عليه غير صحيح حيث إن عقد الاتعاب واضح وموضح فيه الأـتعاب المستحقة وهي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقدم ونسبة قدرها ١٠% من اي مبالغ يتم تحصيلها وقد تم تحصيل كامل حقوق المدعى عليه وقدرها خمسمائة ألف وبالتالي فإن اتعابنا تقدر بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، دفع المدعى عليه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقدم و (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف حوالة بنكية وبالتالي يكون إجمالي ما تم دفعه اتعاب لهذه القضية هو مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف والمتبقي في ذمته حسب العقد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف. كما أن المدعى عليه أمس أرسل رسالة لي وللمستشار بالتهديد أنه في حالة عدم التنازل سيتقدم بشكوى للفساد وهيئة المحامين وهذا دليل على محاولته التهرب لها قائمة سياق ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن إن ما جاء من حوالات من المدعى عليه صحيحة جزئياً ففي الحوالة ذات المبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف وكذلك الحوالة ذات المبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال صحيحة وبالتالي يكون إجمالي ما تم دفعه المدعى عليه لنا من مقدم وهاتين الحوالتين هو مبلغ (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال ومن ثم يكون متبقي لنا في ذمته مبلغ اثنان وعشرون الف وخمسمائة ريال، و أما ما يتعلق بالحوالة ذات المبلغ (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال والحوالة ذات المبلغ (٤,٣٧٧) أربعة وثلاثمائة ريال هاتين الحوالتين لا تخص هذه القضية وإنما أتعاب قضية اخرى ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين بأن لدينا مزيد بيان وتوضيح نطلب أجلاً لإرفاقه وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨-٠٩-١٤٤٥هـ وفيها جرى سؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله، فأجاب المدعي قائلاً: أكتفي بما سبق تقديمه، وأجاب المدعى عليه قائلاً: بأن المدعى عليه أبرم معي عقدين، أحدهما ما قدمه في الدعوى والآخر ما أرفقته عبر المحادثة، وقد قدمه المحامي للشركة التي ادعينا عليها، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن العقد الذي قدمه المدعى عليه، هو ما قدمناه للشركة التي تحصلنا منها المبلغ وقد حصّله المدعي لنفسه، ولم نطالب به المدعى عليه، نحن نطالبه بما قدمته من عقد، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعي عما وصله من المدعى عليه من حوالات، ونقد، ومن تحصل على أتعاب القضية السابقة فأجاب قائلاً: بأن ما وصلني هو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتبقي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والمبلغ المتحصل من الشركة التي أقمنا عليها الدعوى (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، المدعى عليه أخذ نصفها وأنا نصفها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنني لم أحول له منها شيء، ثم طلب المدعى عليه أجلاً لإرفاق العقد الآخر عبر النظام بصورة واضحة وعليه رفعت الجلسة. ووقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٥-١١–١٤٤٥هـ وفيها قرر المدعي قائلاً: بأنني أحصر دعواي فيما قدمته من عقد عبر ملف القضية والذي دون فيه بأن قيمة الأتعاب ١٠% من مبلغ الحكم، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقدمة على حسب التفصيل الموجود في العقد، وقد استلمت من المدعى عليه مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتبقي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أكتفي بما ذكرته سابقاً، وعليه وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع: ولما أجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة دعوى المدعي، وبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعى عليه، وتضمنه قدر الأتعاب، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليه، وقد تضمن حضور المدعي في تلك الدعوى بالوكالة عن المدعى عليه، ولم ينكر ذلك المدعى عليه، وأقر بأنه سلم للمدعي مبلغاَ قدره خمسون ألف ريال، وصادق على ذلك المدعي، ولما كان المتبقي من قيمة ذلك العقد ما حصر المدعي دعواه هذه فيها، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.