حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531036528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571142400/1445
رقم الحكم:4531036528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571142400 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531036528 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٢٤٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦١٩.٨٩) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨٣.٣٨) تسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة. وذكر في تفصيل دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أسماك وربيان ولحم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢١,٨١٢.٢٣) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة سدد منه (١٦,٨٩٥.٣٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وكشف حساب وطلب فتح حساب مع تعهد بالسداد)، وأضرار تقاضي . وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٥ه والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠١٣١٥٧٣٤)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة طلبت مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة إلكترونية تضمنت: بناء على طلب فضيلتكم بتقديم مزيد من البينة، مرفق لكم خطاب من الإدارة المالية للشركة يثبت المديونية بقيمة المطالبة بمبلغ ٤,٩١٦.٨٩ ، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المثبت حضورها سابقا، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب خطاب التبليغ رقم ١٠٣٩٠٨٢٤٩، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦١٩.٨٩) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨٣.٣٨) ريال. ولما ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها، وتخلف من يمثلها عن حضور الجلسة وعدم تقديمه مذكرة دفاع، ما يعد قرينة مقوية لجانب المدعية، ويحق للدائرة الحكم في الدعوى ويعد الحكم حضورياً، ولما كانت بينة المدعية بينةً موصلة تتمثل في فاتورة وكشف حساب يتضمن مديونية المدعى عليها للمدعية بمبلغ المطالبة ومختومة، ولذلك، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، أما التعويض عن أضرار التقاضي فبما أن المدعي لم يقدم بينته على ذلك، ولم يثبت تضرره من هذه الدعوى بدليل يقنع الدائرة. عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٦١٩.٨٩) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال وتسعة وثمانون هلله. ثانيا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث