حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531085357

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570543914/1445
رقم الحكم:4531085357
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570543914 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531085357 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٣٩١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليه للمدعي أجهزة كهربائية ولدى موكله تعاملات تجارية تربطه بالمدعى عليها منذ تاريخ ٠١-٠١-٢٠١٤م دون عقد مكتوب حيث كان موكله يستلم من المدعى عليها بضاعة أجهزة كهربائية ويقوم بسداد قيمة هذه البضاعة بالآجل بعد بيعها، ولضمان هذه التعاملات حرر موكله للمدعى عليها سند لأمر بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وبتاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٤هـ قامت المدعى عليها بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ مما ترتب عليه صدور قرارات من محكمة التنفيذ ضد موكله أضرت به كثيرًا، وحيث إن المبلغ الذي قامت المدعى عليها برفع السند لأمر به غير مستحق للمدعى عليها، حيث أنه ووفقاً لآخر حسابات بين الطرفين بلغت جملة التعاملات الأخيرة بين موكله والمدعى عليها التي لم تتم تصفيتها مبلغ (١٥٤,٤٤٤.٢٥) مائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة فقط وليس (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال إضافة لذلك فإنه يوجد مبلغ (١٢٢,٨٥٤.٣٢) مائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال واثنان وثلاثون هللة لصالح موكله لم تقم المدعى عليها بحسمه من مبلغ (١٥٤,٤٤٤.٢٥) مائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة وتفاصيله كالآتي: مبلغ (٥٦,٢١٦.٠٢) ستة وخمسون ألف ومائتان وستة عشر يال خصومات مبيعات لم تقم المدعى عليها بحسمها. مبلغ (٤٧,٦٣٠.٧٦) سبعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة قيمة بضاعة بها أعطال. مبلغ ١٩،٠٠٧.٣٦ ريال (١٩,٠٠٧.٣٦) تسعة عشر ألف وسبعة ريالات وستة وثلاثون هللة عبارة عن بضاعة رجيع. وطالب بـإبطال العقد المبرم، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: فيما يتعلق بطلب التنفيذ فالصحيح أن موكلته طالبت بالتنفيذ على المدعي فقط في المبلغ المستحق عليه والبالغ (١٥٤,٤٤٤.٢٥) مائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة وهو المبلغ أقر به المدعي في دعواه، وفيما يتعلق بالخصومات التي يذكرها المدعي فغير صحيحة. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام ثم على المدعى وكالة تقديم رده خلال خمسة أيام تاليه لمهلة المدعى عليه وكالة وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ ملخصها طلب التنفيذ صحيح وموكلتي طالبت بالتنفيذ على المدعي فقط في المبلغ المستحق عليه والبالغ ١٥٤٤٤٤٢٥ وهذا المبلغ أقر به المدعي في دعواه، فيما يتعلق بالخصومات التي يذكرها المدعي فغير صحيحة، والصحيح الثابت وهو ما أقر به المدعي في دعواه أن الحسابات الرسمية المثبتة التي بين المدعي وبين موكلتي تثبت استحقاق موكلتي للمبلغ الذي تطالب به لدى محكمة التنفيذ. وتقدم المدعي بمذكرة رد مؤرخة في ٢٣/ ٠٥ / ١٤٤٥هـ عبر وكيله ملخصها المدعى عليها قيدت تنفيذها ضد موكلي بتاريخ ٦:١٠:١٤٤٤هـ على كامل المبلغ المكتوب في السند (٢٠٠,٠٠٠ ريال) وبهذا المبلغ صدرت قرارات محكمة التنفيذ (٣٤ :٤٦) ضد موكلي، ولم تصحح المدعى عليها هذا المبلغ الا بعد ان قام موكلي بتاريخ ٢٩:١٢:١٤٤٤هـ بإخطارها بأن المبلغ المقيد به التنفيذ غير صحيح، وبعدها وبتاريخ ٨:١:١٤٤٥هـ قامت المدعى عليها بتصحيح التنفيذ وحصر مطالبتها في مبلغ (١٥٤,٤٤٤ ريال) وهو المبلغ الصحيح الذي ذكره موكلي أما الخصومات فإننا نصر عليها مبلغ (٥٦،٢١٦.٢ ريال) ودرجت المدعى عليها على منح عملائها خصومات نسبة ٥ في المائة عن المبيعات ضمن سياسات المبيعات لديها أن مندوب مبيعات المدعى عليها: (...)أقر لموكلي بتاريخ ١٠:٣:٢٠٢٢م في رسالة لموكلي عن طريق الواتساب عن استحقاقه لمبلغ (٧٢,٥٣٧ ريال) وهو عبارة عن خصومات نسبة الـ ٥ في المائة المستحقة لموكلي من المبيعات المدعى عليها أرسلت كشف حساب لموكلي للفترة من ١:١:٢٠٢٢م حتى ٣١:١٢:٢٠٢٢م قامت فيه بخصم مبلغ (١٦,٣٢٠.٨٠ ريال) فقط من مبلغ (٧٢,٥٣٧ ريال) وتبقى لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٥٦،٢١٦.٢ ريال) وهو المبلغ الذي طالبنا به في هذه الدعوى كخصومات عن المبيعات أن استحقاق موكلي لهذا المبلغ كان بعد سداده لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) للمدعى عليها عن مبيعاته فيما يتعلق بخصومات قيمة البضاعة التي بها أعطال مبلغ (٤٧،٦٣٠.٧٦ ريال) بعض المنتجات التي استلمها موكلي بها اعطال تم استبدالها للعملاء حفاظاً على حقوق المستهلك وسمعة المنتج والمؤسسة والمدعى عليها تقدر بمبلغ (٤٧،٦٣٠.٧٦ ريال) وقد أخطر موكلي المدعى عليها بذلك في عدد من رسائل الواتساب المرفقة بهذه المذكرة، فيما يتعلق بخصومات قيمة البضاعة الرجيع مبلغ (١٩،٠٠٧.٣٦ ريال) أن المدعى عليها من ضمن سياسات المبيعات لديها سياسة الرجيع وهي أن تقوم بسحب البضائع التي عليها ملاحظات او لم تباع لفترة طويلة لأي سبب من عملائها (وهي سياسات متبعة ومتعارف عليها من كل الشركات) فيطلب ١-عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ (١٢٢،٨٥٤.٣٢ ريال) من قيمة السند لأمر الذي قدمته لمحكمة التنفيذ ضد موكلي.٢. استحقاق المدعى عليها لمبلغ (٣١،٤٤٤.٢٥ ريال) فقط من قيمة السند لأمر الذي قدمته لمحكمة التنفيذ ضد موكلي.٣.إلزام المدعى عليه بدفع بأتعاب المحاماة مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال. وفي جلسة الاحد ٢٦/ ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق جدول توضيحي وتفصيلي فيه تبيان للخصومات والمرتجعات التي تدعيها والمستندات المتعلقة والمؤيدة لها خلال خمسة أيام ثم على وكيل المدعى عليها الرد عليه خلال خمسة أيام تالية لمهلة المدعي وكالة، وعليه رفعت الجلسة. ثم توالت مذكرات الطرفين وفي جلسة يوم الأربعاء ٢١/ ٠٦ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستندب خبير وعلى الطرفين متابعة منصة خبرة وعليه رفعت الجلسة. وقد أصدرت الدائرة قرار ندب الخبرة برقم ٤٥٦٠٣٠٦٥٢٣ وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ والمنتهي بتعيين الخبير فرع شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وسددت الرسوم من قبل المدعي بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥ بمبلغ ٩٥٠٠.١٥ ريال وكلف بالاطلاع على العقود والمستندات والنظر في مدى التزام بالعقد والاستحقاقات الناتجة عنه ومراجعة الحسابات المالية بين الطرفين والمسدد من المتفق عليه والمتبقي والخصومات إن وجدت والاستحقاق المتبقي ثم في جلسة الاحد ٢٩ / ٠٨/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على ما انتهى إليه الخبير وتبين بأنه أصدر تقريره المبدئي برقم (١٧٠٩١٣٤٦٧٢٧٢٤) وسلم بتاريخ ١٢ /٠٢ /٢٠٢٤م وجرى الموافقة عليه من قبل المدعى عليها وأما المدعي فقدم اعتراضه بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمنصة خبرة ثم عاد الخبير بعد فحص الملاحظات بإصدار تقرير نهائي برقم (١٧٠٩٧١٠١٨٣١٣٩) وبتاريخ ٠٦ /٠٣/ ٢٠٢٤م فسألت الدائرة الطرفين هل لديهم ما يودان إضافته فأفادا بأنه ليس لديهم ما يودان إضافته عليه رفعت الجلسة لانتهاء الوقت. وصدر تقرير الخبير المؤرخ في ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ والذي انتهى فيه إلى الاتي: ١. تبين من الاطلاع على العقود والمرفقات المتعلقة بالتعاقد بين الطرفين أن الاتفاقية المؤرخة في ٠٢/٠٨/٢٠١٨م هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين حتي تاريخ تحرير عقد الاتفاق المؤرخ في ٠١/٠٦/٢٠٢٢م الساري اعتبارا من التاريخ سالف الذكر. ٢. تبين بعد مراجعة الحسابات المالية بين طرفي النزاع أنه قد تم تصفية الحساب بينهما حتى تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٢م وبلغ الرصيد المدين الآجل المستحق على المدعى في التاريخ المشار إليه مبلغ وقدره ٨٥,٦١٩.٢٩ ريال، وقام المدعى بسداد هذا الرصيد في تاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م بموجب حوالة بنكية مسددة منه بكامل الرصيد المدين. ٣. وفقا للثابت من العقد المحرر مع المدعى في ٠١/٠٦/٢٠٢٢م والمستندات المقدمة من الطرفين فإنه قد تم تخفيض الحد الائتماني الممنوح للمدعى عن مشترياته ومسحوباته من الشركة المدعى عليها إلي مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال، وانه قد تم توقيع سند لأمر شخصي من المدعى بقيمة الحد الائتماني الجديد. ٤. أن التعامل بين الطرفين بعد تاريخ تحرير العقد الأخير وتوقيع السند لأمر وتصفية الحساب بينهما في ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م قد اقتصر علي قيام المدعى بسحب بضاعة من الشركة المدعي عليها بموجب فاتورة واحدة فقط رقم ٤٠٢٦١٦/ ٤٠وتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ١٥٤,٤٤٤.٢٥ريال، ولم يقدم المدعي ما يفيد سداد قيمة هذه الفاتورة في الأجل المتفق عليه بالعقد وهو ٩٠ يوم من تاريخ إصدارها وحتي تاريخ إيداع التقرير، ومبلغ الفاتورة المشار إليه هو ما قامت الشركة المدعي عليها بقصر مبلغ التنفيذ عليه من قيمة السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ البالغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال. ٥. قمنا بفحص ما يطالب به المدعى من حسم قيمة خصومات وبضاعة مرتجعة وبضاعة بها أعطال بإجمالي مبلغ وقدره ١٣٨,٥١٢.٤٠ ريال، وانتهينا إلي عدم أحقية المدعي فيما يطالب به. ٦. تم فحص ملاحظات المدعى على التقرير وتبين عدم صحة ما ورد بها، ولم تقدم الشركة المدعى عليها اية ملاحظات على ما ورد بالتقرير. وذلك كله على النحو وللأسباب الموضحة تفصيلا بتقريرنا هذا في البندين سابعا وثامنا من التقرير. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، عند هذا الحد سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته في هذه الجلسة فقالا: نكتفي بما سبق أن قدمناه وبعد الاطلاع على قرار الخبير والاعتراضات وردود الخبير عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالاتي: ١. عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ (١٣٨,٥١٢.٤٠ ريال) من قيمة السند لأمر الذي قدمته لمحكمة التنفيذ ضد موكلي.٢. استحقاق المدعى عليها لمبلغ (١٥,٩٣١.٨٥ ريال). فقط من قيمة السند لأمر الذي قدمته لمحكمة التنفيذ ضد موكلي.٣. إلزام المدعى عليه بدفع بأتعاب المحاماة مبلغ (٥,٠٠٠ ريال) ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وكيل المدعي بـما هو موضح بمستهل أسباب الحكم لقاء تنفيذ المدعى عليها لسند أمر لا تستحقه على إثر ادعاءها بعدم سداد المدعي لمستحقات عقد بيع أجهزة كهربائية بالآجل وبرر ذلك بوجود خصومات ومرتجعات لصالحه وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها باستحقاق موكلته لتنفيذ السند لأمر بمبلغ (١٥٤,٤٤٤.٢٥) وتنازلت عن الباقي الذي لا تستحقه وأن ادعاء المدعي لخصومات ومرتجعات غير صحيحة عليه ولما رأت الدائرة اختلاف الطرفين في ما يستحقه كل طرف وعن وجود الخصومات والمرتجعات في تعامل الطرفين لمست الدائرة حاجة القضية لندب خبير حسبانا لما نصت عليه المادة ( ١٠١/١) من نظام الإثبات ونصه : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى فأصدر الدائرة قرار الخبرة حسب ما هو مبين في وقائع الدعوى والذي انتهى الخبير فيه الخبير إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به وقد أجاب عن الملاحظات والاعتراضات وحيث انتهى الخبير إلى موافقة وكيل المدعى عليها بالمطالبة بالتنفيذ على المدعي في المبلغ المستحق عليه والبالغ (١٥٤,٤٤٤.٢٥) مائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة حسب التقرير المشار له بوقائع الدعوى للأسباب التي ذكرها مفصلة في تقريره، وحيث إنه من المتقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الاخر ، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا رأت الدائرة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك ، ولذلك فإن الدائرة تقرر وجاهة التقرير المحاسبي والأخذ به وبما أن أتعاب الخبرة دفعت من المدعي ابتداء على أن تحمل في نهاية الأمر خاسر الدعوى ولكون المدعي خسر الدعوى ، فإن الدائرة تحمله ما دفع وتنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531085357 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٣٩١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليها وإلى أسبابها منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بــ: [الآتي/ أولًا: عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره (١٣٨,٥١٢.٤٠) مائة وثمانية ثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريالًا وخمس وثمانون هللة من مبلغ السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ. ثانيًا: انحصر استحقاق المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٩٣١.٨٥) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالًا وخمس وثمانون هللة من مبلغ السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال تعويضًا عن أتعاب محاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بعد النظر فيها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف و[إلغاء الحكم ــ المذكور أعلاه ــ، وإلزام الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله، أو ندب خبير آخر. والحكم بمطالبات المدعي ــ الواردة أعلاه ــ]؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/١- خلو طلب البيع بالآجل المقدم من المدعي من النص على الخصومات لا يعني عدم استحقاق المدعي للخصومات، فالعرف التجاري في المبيعات يعطي هذه الخصومات، وبالتالي لا يحتاج للنص عليه في العقد حتى يكون ملزمًا، فوزارة التجارة نظمت ذلك في الأدلة والإجراءات (دليل حقوق المستهلك). ٢-أن استحقاق المدعي لهذه الخصومات ثابت بإقرار موظفي المبيعات التابعين للمدعى عليها في محادثات الواتساب بينهم وبين المدعي. ٣-على الرغم من عدم النص على الخصومات كما قرر الخبير إلا أن المدعى عليها منحت المدعي خصومات مبلغ (١٦.٣٢٠) ريال، الأمر الذي يعد إقرارًا من المدعى عليها بوجود سياسة الخصومات من المبيعات وأنه معمول بها، علمًا بأن المدعى عليها لم تنكر في الدعوى سياسة الخصومات من المبيعات. ٤-اعترض المدعي على كشف الحساب المرسل من المدعى عليها ولم يعترف به، وأوضح على نفس الكشف أن هنالك مبالغ خصومات لم تخصم من هذا الكشف وبالتالي عدم صحته. ٥-ما قرره الخبير من عدم أحقية المدعي في حسم قيمة البضاعة المعطلة على العقد المبرم غير صحيح؛ إذ إن المدعي استلم هذه البضاعة قبل تاريخ العقد بكثير، وبالتالي هي خارج مشمول هذا العقد...إلخ]، وبعد إحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة باشرت دراستها، ومن ثم جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في هذه القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٨٩٩١٨٨) وتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث