حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531075372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531075372
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571296834لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531075372 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٩٦٨٣٤لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٧) (منتج عسل نحل الوطنية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٢,٦٧٨.٥٨) ألفان وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله سدد منه (٢٠٠.٠٠) مئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ثمن المبيع مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء)، ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٧٨.٥٨) ألفان وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧١.٧٨) ثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعي، وكيله/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٥هـ، ومستلم التبليغ هو (...)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٧٨.٥٨) ألفان وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧١.٧٨) ثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة. هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع استلام المدعى عليه وعقد أتعاب وتحصيل مبالغ مالية هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٧٨.٥٨) ألفان وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة لـ(منتجات غذائية) عدد (٧) (منتج عسل نحل الوطنية)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧١.٧٨) ثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه وعقد أتعاب وتحصيل مبالغ مالية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: ١-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام. ، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك. ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ واستنادًا إلى المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصها: في العقـود الملزمـة للجانبين، إذا لم يـوف أحـد المتعاقديـن بالتزامـه، فللمتعاقـد الآخر بعـد إعذاره، المتعاقـد المخـل أن يطلـب تنفيـذ العقـد أو فسـخه،.. ، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (ألفان وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالًا وثمانية وخمسون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (مئتان وسبعة وأربعون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.