حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531035950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571251579/1445
رقم الحكم:4531035950
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571251579 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531035950 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٥١٥٧٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقد مع موكلي بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا حيث توقف عن اكمال البناء ولم يلتزم بالاتفاقية والواقع في الرياض، مخطط (...)، فيلا رقم (...) نوع التصميم شرفة دي، أطلب الخروج على (اثبات حالة العقار وحصر الاعمال المنفذة على الواقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٢/ ١٠ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر .وتشير الدائرة إلى أنه يوجد من قام بتحضير نفسه ذاتيا في الجلسة عن المدعى عليها إلا أنه غير متواجد فعليا بالجلسة رغم مناداته مرارا وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها حررتها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:(أولاً: بتاريخ: ٠٩/١١/٢٠٢١م تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة دي)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ : ٠٩/١١/٢٠٢١م (مرفق١- صورة من العقد).ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منه لتعثره وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهلة الممنوحة له نسبة ٤١.٤٥ % فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل. ثالثاً: إن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من اعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق اطلب من فضيلتكم الامر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك.) وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليها في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...)) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر أعمال المقاولات المنجزة في فلته رقم (...) في مخطط (...) على وجه الاستعجال، وبما أنه قد تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها بالجلسة عبر النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جوابه عن ملاحظات الأطراف المقدمة له، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث