حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531065104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228195/1445
رقم الحكم:4531065104
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228195 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531065104 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨١٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٨١) ثمانية وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء وباستلام البضائع هم: شركة (...)المتكاملة لخدمات الاعاشة، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذائية من شركة(...)إلى شركة (...)المتكاملة لخدمات الاعاشة بموجب فواتير لم تسدد قيمة أياً منها حتى الآن)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٨١) ثمانية وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد اطلعت المحكمة على الطلب المقدم من قبل المدعى عليها المتضمن الإقرار بصحة الدعوى وطلب الصلح بسداد المبلغ على دفعات بداية من شهر ٢٠٢٤/٠٦/٠١م وبعرضه على المدعي وكالة لا مانع لموكلتي من الصلح مع المدعى عليها على سداد المبلغ على ثلاث دفعات كل دفعة مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١م على أنه في حال التخلف عن السداد يحل كامل المبلغ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٨١) ثمانية وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال، وبما أن المدعي طلب تسليم الثمن، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً حسب ما هو مثبت في وقائعه فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث