حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530958547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124657/1444
رقم الحكم:4530958547
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530958547 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٦٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رخام وبلاط ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٢٣١.٢٠) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وعشرون هللة سدد منه (٦٩,٨٥٦.٠٥) تسعة وستون ألفًا وثمانمئة وستة وخمسون ريال سعودي وخمسة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٣٧٥.١٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسة عشر هلله، هذه دعواي), وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ٣٥,٣٧٥.١٥) ريال خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة ويستند في دعواه إلى ( فواتير ). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله ندفع بإنكار دعوى المدعية وعدم صحتها جملة وتفصيلا. ١- ما جاء في دعوى المدعية من أن موكلتي قامت بالاتفاق معها على توريد رخام وبلاط ومشتقاته بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م واستلمت موكلتي منها بضاعة بمبلغ وقدره (٣٥٣٧٥ ريال) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا ولم تسددها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وننكره تماماً ولم يتم التعاقد معها بعقود وخلافه على توريد رخام او بلاط وأي تعامل مع المدعية يتم سداده في حينه ولا يوجد تعامل معها بالآجل وموكلتي غير مدينة بأي مبالغ للمدعية ولم تقدم أي عقود او مستندات صادرة من موكلتي تؤيد ادعائها وعليها تقديم البينة على دعواها المرسلة , وبعرض الجواب على وكيل المدعية أجاب بقوله:- ان ما جاء في جواب المدعى عليها من انكار التوريد بالأجل مع موكلتي المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح ما جاء في دعوانا كون ان نشاط موكلتي المدعية يعتمد على التوريد بالأجل ويتضح لفضيلتكم ذلك من خلال كشف الحساب المرفق في القضية والفواتير المقدمة والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها كونها تسدد جزء من الكميات التي تم سحبها من قبل المدعى عليها وبعد ذلك تسدد جزء فقط حتى تراكمت عليها المتأخرات وأصبحت في ذمتها مبلغ وقدرة (٣٥,٣٧٥.١٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة صاحب الفضيلة وحيث ان موكلتي سعت مرار وتكرار بالتواصل مع المدعى عليها لمصادقة الرصيد المتبقي في ذمتها لكن دون جدوى وانها رفضت ذلك تماما , بالإضافة الى ما تم ذكرة بعالية نرفق سندات القبض للمبالغ النقدية المسلمة من قبل المدعى عليها لعام ٢٠٢٠:٢٠٢١:٢٠٢٢ وجميعا تبين ان سداد المدعى عليها كان بأرقام صحيحة دون كسور او ريالات وهذه قرينة تبين تعامل المدعى عليها مع الدعية بالأجل ومما يوكد وجود حساب بالأجل للمدعى عليها ومدون في سندات القبض في خانة الشرح دفعة على الحساب. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يوجد تعامل بين موكلتك والمدعية فأجاب بالنفي، فعقب وكيل المدعية بأنه يوجد تعامل وأن هناك حوالات بين طرفي الدعوى وهي مرفقة بملف القضية ,وبعد الاطلاع قررت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد (رخام وبلاط ومشتقاته) مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب إلكتروني على مطبوعات المدعية , كما قدم نسخة لعدد (٢) فاتورة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها ، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره ( ٣٥,٣٧٥.١٥) ريال خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة ، ولأن وكيل المدعى عليه أنكر التعامل مع المدعية ، ولما قدمت المدعية مايثبت التعامل من وجود سندات قبض مبنية على فواتير بين الطرفين، وبما أن المدعية قدمت فواتير وكشف حساب، وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...)، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت عكس ما ورد في الفواتير وكشف الحساب ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٣٧٥.١٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالا وخمسة عشر هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث