حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143577/1443
رقم الحكم:447240423
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143577 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240423 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439143577 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 11/ 09/ 1443هـ ، وفيها ضر وكيلا المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بالمتبقي من قيمة بيع موقع إلكتروني مبلغاً قدره: (٤٤٠٨٧.٥) أربعة وأربعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي ، بموجب كشف الحساب والفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وباعتبار استلام المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلب مهلة للرجوع إلى موكله ، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات ، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية ؛ ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدّد له من الدائرة فستعده الدائرة ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الاثنين الموافق 24/01/1444هـ حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله فقرر قائلاً: "أفيدكم أني قد استلمت المبلغ المطالب به ، وعليه فأطلب من فضيلتكم ترك دعواي" هكذا قرر ، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: واستناداً للمادَّة (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (93) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث