حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447212442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526019/1443
رقم الحكم:447212442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447212442 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٠١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنابيب قطر٧٠٠مم و٨٠٠م لمشروع (...) بثمن إجمالي قدره (٨٧٠,٠٠٠) ثمانمائة وسبعون ألف ريال، سدد منه (١٧٨,٤٧١) مائة وثمانية وسبعون ألف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء صادر من المدعى عليها -كمبيالة-تعهد بالسداد). ٢-وقد تضرر بسبب هذه القضية بتأخر المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى الإستعانه بمكتب محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٩١,٥٢٨) ستمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ومذيلة بتوقيعها. ٢-كمبيالة بمبلغ (٨٧٠,٠٠٠) ثمانمائة وسبعون ألف ريال، باسم المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م. ٣-كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٨م على مبلغ قدره (٦٩١,٥٢٨) ستمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها. وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت على أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى كمبيالة وعلى تعهد صادر من المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة قبل نهاية شهر يناير عام ٢٠٢٢م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩١.٥٢٨) ستمائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا ، قيمة أنابيب قطر٧٠٠مم و ٨٠٠مم لمشروع (...) قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وإلزامها بدفع أتعاب للمحاماة بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال،، مستندة في دعواها على أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى كمبيالة وعلى تعهد صادر من المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة قبل نهاية شهر يناير عام ٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلسة واحدة فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٤.٥٧٦) احدى عشر ألفاً وستمائة ريالاً، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (٥%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٢٦.١٠٤) سبعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وأربع ريالات، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)