حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447111586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191627/1443
رقم الحكم:447111586
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191627 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447111586 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصيحفة الدعوى، جاء نصها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم تسعة كيلو من الذهب الصافي عيار ٢٤)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استلام وتشغيل تسعة كيلو من الذهب الصافي عيار ٢٤)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقود مضاربة وسندات قبض)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٧٠٠٠٠) مليونان وسبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام بالسداد) استنادًا على (عقودات المضاربة وسندات القبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستثمر من قبل المدعي عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٣٠٤٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (سندات القبض وعقود المضاربة) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه وحتى ١٤٤٣/٠١/١ه حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه وذلك بسبب (عدم الالتزام بالسداد).هذه دعواي" وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، وبسؤاله عن الدعوى ، أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، مع إضافة طلبين عليها ، ١- التعويض عن الأضرار عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، بملغ: ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال، ٢- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال، لتكون طلباته في مجموعها أربعة، وهي كالتالي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٠٧٠,٠٠٠) مليونان وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٢- دفع أرباحه في الشراكة القائمة وقدرها (٢٣٠,٤٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. ٣- التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، بملغ: ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال، ٤- المطالبة بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال، هذا وقد أشار إلى أنه يحصر الطلبات والبينات فيما قدم ، وعليه فتكون الدعوى محصورة بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وهذا وقد قرر المدعى عليه وكالة بوجود الخسارة على موكله، كما حصر المدعي وكالة طلبه في استرداد رأس المال المتمثل بتسعة كيلو (٩ كجم)، من الذهب (عيار ٢٤ صافي) ، فقط، ويتنازل عن باقي طلباته، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه طلب المهلة، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئيا عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، مع تخلف المدعى عليه ومن يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت التبلغ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وملف القضية، وبما أن المدعى عليه تاجر وفق سجله التجاري، كما أن العلاقة بين الطرفين تجارية تتمثل في شراكة مضاربة، لذا فإن هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/ ‏‏٠٨/ ‏‏١٤٤١ه، هذا ولكون المدعي وكالة قد حصر مطالبته في هذه الدعوى في استرداد رأس المال المتمثل بتسعة كيلوات (٩ كجم)، من الذهب (عيار ٢٤ صافي)، الخاص بالشراكة مع المدعى عليه فقط، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية ، وحيث أن المدعي قد ارفق ثلاثة عقود، أ- العقد الأول (المتضمن تسليم خمسة كيلوات من الذهب الصافي عيار ٢٤ ، بتاريخ ٢٧ / ٨/ ٢٠١٧) ومرفق معه سند القبض الخاص به ، ب- العقد الثاني (المتضمن تسليم كيلوان من الذهب الصافي عيار ٢٤، في تاريخ ٢٠ / ٥/ ٢٠١٨ م) ومرفق معه سند القبض الخاص به، ج- العقد الثالث (المتضمن تسليم كيلوان من الذهب الصافي عيار ٢٤، في تاريخ ١ / ٨/ ٢٠١٨ م) ومرفق معه سند القبض الخاص به ، هذا وتشير الدائرة إلى أن العقود الثلاثة – المشار لها- جميعاً هي على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ويحمل كلاً منها توقيعاً منسوباً للمدعى عليه مع ختم المؤسسة ، كما أن سندات القبض – المشار لها- كلها على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ، وتحمل ذات السبب، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ، مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه"، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم الجواب بعد طلبه للإمهال ، كما أن وكيل المدعى عليه قد حضر في الجلسة الثانية وقرر خسارة موكله، -دون أن ينكر الشراكة- ، وهذا يعد إقراراً ضمنياً منه على الشراكة وتسلم موكله لرأس مال المدعي، وحيث أن العقود الثلاثة جميعا قد نصت على انتهاء الشراكة بعد اثني عشر شهراً من تاريخ كل عقد ، وحيث مضت هذه المدة وزيادة في الجميع، من دون أن يرد المدعى عليه للمدعي رأس ماله، وحيث ثبت لدى الدائرة تسلم المدعى عليه من المدعي تسعة كيلوات من الذهب من عيار: ٢٤ الصافي، وذلك بموجب العقود الثلاثة، وسندات القبض، والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وإقرار المدعى عليه وكالة – ضمنياً - ، لذا فإن الدائرة تحكم وفق مايرد في المنطوق، وللمدعى عليه حق الإعتراض عليه خلال المهلة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) ، بأن يسلّم للمدعي أصالة: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) ، تسعة كيلوات من الذهب، من عيار أربعة وعشرون الصافي، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث