حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447156028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:447156028/1443
رقم الحكم:447156028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447156028 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447156028 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 447156028 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن المدعى عليها اشترت من موكلته (إطارات مختلفة الأحجام والمقاييس) بموجب [فتح حساب بالآجل] على فترات مختلفة ابتداء من تاريخ 01/ 01/ 2012م حتى تاريخ 27/ 09/ 2021م وقد نشأ عن هذه المعاملة مبلغ وقدره (79,590) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً لم تسدّده المدعى عليها حتى هذه اللحظة. ثانيًا: نبيّن لفضيلتكم صحّة دعوانا، حيث استلمت المدعى عليها/ مركز (...) برقم العميل (...) والمذيّل بتوقيع المفوّضين على الفواتير باستلام البضائع، ولم تسلّم الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (79,590) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال، وهي كما يلي: مجموعة فواتير عددها (12) المبلغ الإجمالي (83,100) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة ريال. والمبلغ المستحق للمدعية (79,590) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات (...) من تاريخ 2012/01/01 الى 2021/09/27 م. بمبلغ قدره (79,590) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/12 وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبطلب البينة من وكيلة المدعية على ماتدعيه قدمت مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: وبناء على ماتقدم وحيث تطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (79,590) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال لقاء توريد إطارات. وحيث قدمت وكيلة المدعية بينتها والمتمثله في مجموعة من الفواتير وورقة المفوضين باستلام البضاعة وكشف حساب بالمبلغ محل الدعوى فضلا عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثب شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (79,590) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال لصالح المدعية شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث