حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447124086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429080/1443
رقم الحكم:447124086
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429080 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447124086 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439429080 لعام 1443هـ المدعي: شركة فرصة أنمار الصفوة للمقاولات المدعى عليه: شركة مساكن الأصول للتطوير العقاري (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عدد ٩٤ عمارة كاملة التشطيب واتمامها وإصلاح أي عيوب فيها وتقديم المواد والمعدات والعمال، لمدة (٤٠٥) أربع مئة وخمسة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٧,٥٣٨,٧٥٣) خمس مئة وسبعة وتسعون مليونًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (رفض عدم تسليم المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، مما تسبب بـ(عدم تسليم المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الإلتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٧,٤٥٠,٠٠٠) سبعة عشر مليونًا وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٤٥٠,٠٠٠) سبعة عشر مليونًا وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في 12/ 1/ 1444 هــ، وفيها تبين حضور المدعي أصالة بصفته مالك للشركة كما حضر المدعي وكالة، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بقوله: ندفع بعدم الاختصاص المحكمة، وذلك لوجود شرط التحكيم وفقاً للبند رقم: 67 من العقد، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر بقوله: شرط التحكيم موجودٌ صحيح، إلا أن المدعى عليه لم يدفع به قبل موعد هذه الجلسة، في الجلسة الماضية هكذا قرر، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: بناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، هذا ولكون التحقق من الاختصاص يُعد من الأمور الأولية التي يلزم الدائرة التحقق منها قبل الخوض في تفاصيل الدعوى والنزاع، ولكون وكيل المدعى عليها قد دفع بوجود شرط التحكيم بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، ولكون وكيل المدعية قد صادق على وجود هذا الشرط، وبعد الاطلاع على العقد، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه، ولايؤثر على ذلك مادفع به وكيل المدعية من كون وكيل المدعى عليها لم يدفع به قبل هذه الجلسة، وذلك لأن الفقرة المشار إليها قد نصت صراحة على صحة الدفع بشرط التحكيم متى كان قبل الدفع به قبل أي طلب أو دفاع، وهو الذي حصل، وتشير الدائرة إلى أن يحق للمدعية الاعتراض على هذا الحكم، خلال المهلة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث