حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447139929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439567002/1444
رقم الحكم:447139929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567002 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447139929 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٠٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن شريكين في الشركة المدعية بصفتهما شركاء فيها، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع أعمال الحديد مع تركيب مظلات ومحطات وقود وخزانات، لمدة (٧٠) سبعون يوم، ابتداءً من تاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٣٢٠,٠٢٨) ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (...) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال، والمتبقي (...) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م، مما تسبب بـعدم الالتزام ببنود العقد أو إتمام العمل، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال. ٢-إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في التأخير خلال الفترة من تاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠١٨م حتى ١٠/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وطريقة حساب التعويض ١% من قيمة التعاقد والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر إخلال المدعى عليها بالعقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٣,٢٠٠.٢٨) ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعين، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة الوكيل الحاضر هل هو الذي قيد الدعوى فأجاب نعم أنا الذي قيدت الدعوى، وبسؤاله هل لديه وكالة أخرى غير المشار إليها أعلاه أجاب بأنه ليس لديه غير هذه الوكالة وهي التي قدم بها الدعوى، وأضاف أن أرفق ثلاثة عقود في الدعوى إلا أن المطالبة تتعلق بعقدين، عقد رقم (...) لمحطة رقم (...) بمدينة (...)، والثاني عقد تصنيع وتركيب لمحطة وسوبرماركت (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى لم ترفع من مدير الشركة أو ممن يمثله تمثيلاً صحيحاً، وإنما رفعت من الوكيل (...) بصفته وكيلاً عن (...) بصفته وكيل عن (...) ووكيل عن (...) بصفتهم بعض الشركاء في الشركة المدعية، ولما كان مدير الشركة لم يوكل مقيّد الدعوى بإقامتها بوكالة صحيحة حسب ما أرفق بملف القضية وما أقر به مقيد الدعوى، وعليه فإن تقييد هذه الدعوى مخالف للنظام، ويتوجب القضاء بعدم قبولها؛ استناداً إلى المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة). وتنبه الدائرة إلى أن الشيخ: (...) لم يشارك في هذا الحكم، ونظرًا لعدم إمكانية حذف اسمه لخلل تقني تعذرت معالجته فقد وقع على الصك لئلا يتأخر تسليم الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث