حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433915570
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462810/1443
رقم الحكم:433915570
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462810 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433915570 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٨١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية لمؤسسة المدعى عليها مواد غذائية عبارة عن دجاج مجمد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٢٤٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح الحساب. ٢- الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر (...) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها لا تخوله حق المرافعة عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه تعذر تحضير الأطراف عبر النظام فجرى تحضيرهم بهذا المحضر، وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يتبين لجوء المدعية للمصالحة قبل قيد الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن لجوء موكلتها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فأجابت بأن موكلتها تقدمت للمصالحة أثناء تقديم الدعوى ثم تحال إلى منصة تراضي والقسم المختص فيها هو من يحيلها إلى الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الوثيقة فذكرت أنها لا تملك نسخة منها وأنها بعد دخولها لموقع لمركز تراضي لم تجد أي وثيقة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على " يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن المادة ٥٩ من ذات اللائحة نصت على: " ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة." ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من النظام على " ١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة ٢٠ من النظام" ونصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من النظام على: " ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ/ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثائق التي تحددها اللائحة." ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، ولاسيما وأن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية تقديم نسخة من الوثيقة فقررت بأنها لا تملك نسخة منها وأنها بعد دخولها لموقع لمركز تراضي لم تجد أي وثيقة، وحيث إن استيفاء كامل الإجراءات الشكلية مناط بالمدعية فلها إن رغبت إعادة إقامة الدعوى بعد استيفائها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)