حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447119194
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439242293/1443
رقم الحكم:447119194
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242293 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447119194 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439242293 لعام 1443هـ المدعي: شركة سلامة السعودية لادوات ومواد السلامة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرياض الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (3/9/1443) بصحيفة دعوى تضمنت أن موكلته طلبت تسجيل العلامة (SSCO fire شركة سلامة السعودية) على الفئة (37) فرفضت الإدارة تسجيل العلامة لتشابهها مع العلامة (سلامة SALAMAH) فتظلمت المدعية لدى لجنة التظلمات من قرار الإدارة، فأصدرت اللجنة بتاريخ (28/3/1443) قرارها رقم (389/43) المتضمن تأييد قرار الإدارة للتشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة، كما أنها تحتوي على اسم تجاري وهمي حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها (شركة سلامة السعودية) ومقدم الطلب (شركة سلامة السعودية لأدوات ومواد السلامة)، وطلب وكيل المدعية إلغاء القرار معللاً ذلك بعدم وجود تشابه بين العلامتين، لا في الشكل ولا في الجرس الصوتي والمعيار اللفظي ولا في المنتجات ونشاط كل علامة، ولعدم وجود ضرر على مالك العلامة المسجلة. واستند المدعي وكالة حكم المحكمة الإدارية (1/7/1443هـ) المتضمن قيد الدعوى بتاريخ (23/5/1443) فعقدت الدائرة جلسة حضرتها ممثلة المدعى عليها، وطلبت منها الدائرة تقديم جوابها على الدعوى فاستمهلت لذلك ولم تقدم جواباً. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية علي محمد علي عبيري كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها لجين بنت عبدالله الشهراني، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (28/3/1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (28/5/1443هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى المحكمة الإدارة بتاريخ (25/5/1443هـ) ثم أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص بتاريخ (1/7/1443هـ)، وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية وهي رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد، تبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة، وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية، وبما أن الحكم الماثل قد اكتسب الصفة النهائية بتاريخ (1/8/1443هـ) وتقدمت المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ (3/9/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن علامة المدعية عبارة عن (SSCO fire شركة سلامة السعودية)، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، للتشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة، كما أنها تحتوي على اسم تجاري وهمي حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها (شركة سلامة السعودية) ومقدم الطلب (شركة سلامة السعودية لأدوات ومواد السلامة)، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور..." وبما أن الثابت وجود اختلاف بين اسم المدعية التجاري واسمها في العلامة مما ينطبق عليه وصف اسم التجاري الوهمي، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز الصبي العضو الثاني عبدالله بن أحمد الفرحان رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالعزيز البليهد