حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447175829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439332087/1443
رقم الحكم:447175829
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332087 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447175829 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439332087 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها: (أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (455,000) أربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل المضاربة بالأسهم، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 1442/07/17هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته، ومستند الشراكة مع المدعى عليه وهو إقرار قانوني من المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/26هـ، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، ودفع أرباح مبلغ وقدره (455,000) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفً ريال، وقدم سنداً لطلبه 1-إقرار قانوني من المدعى عليه بأنه استلم من المدعي رأس المال المذكور، وأن عليه تسليم مبلغ وقدره(520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال للمدعي عن الفترة من التاريخ 1442/07/17هـ وحتى 1443/04/26هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1443/04/26هـ، 2-كشف حساب المدعي على مطبوعات البنك الراجحي. وبعد إحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/11/10هـ أجاب فيها المدعى عليه إنني أقر بأنني استلمت من المدعي مبلغا قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال يمثل رأس المال وربحت منه مبلغا قدره (455,000) أربعمائة وخمسة وخمسون ريال، فيكون المستحق له المبلغ الإجمالي (520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال، إلا أنني وسيط وقد دفعت هذا المال لمضارب آخر يضارب به وفور تسلمي لرأس المال والأرباح فسأسلمه فورا للمدعي، وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأن ما أقر به المدعى عليه هو عين ما يطالب به موكله وأما دفعه بأنه وسيط فهذا غير صحيح، وعليه طلب إلزامه بما جاء في دعواه، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما دفع به من كونه وسيط أفاد بأن بينته شهود ومحادثات في برنامج الواتس آب تثبت بأنه وسيط لمضارب آخر واسمها ريما الشويحي، وطلب الإمهال لإحضارهم في الجلسة القادمة، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يقدم الشهادة مكتوبة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام وأن للمدعي مدة مماثلة للإجابة عن ما ورد في شهادة الشهود فاستعدا بذلك، ثم عقدت جلسة في 24/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، كما قرر وكيل المدعي بأن المدعى عليه لم يستلزم بتقديم ما طلب منه ليستطيع تقديم إجابته عليه وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في 18/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، ودفع أرباح مبلغ وقدره (455,000) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفً ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه إقرار المدعى عليه بالمبلغ المطالب به محرراً وموقعاً منه، كما أن المدعى عليه أقر بصحة العلاقة وبالمبلغ المطالب به إلا أنه دفع بأنه وسيط والمضارب الأساسي شخص أخر إلا أنه لم يقدم بينة على ذلك رغم إمهاله وتغيب عن حضور باقي الجلسات رغم تبليغه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر ولم يحضر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، عد هذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما نصت عليه المادة (الثالثة والسبعون) من نظام الإثبات، ونصّها: (إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة)، وبما أن الإقرار حجة على المقر، يحكم به ويؤخذ بمقتضاه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (520.000) خمسمائة وعشرون ألف ريال؛ لما هو مبينٌ في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث