حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447188525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380828/1443
رقم الحكم:447188525
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380828 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447188525 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4380828 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: فرع شركة (...) السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (1- بتاريخ 22/ 05/ 2018م تم توقيع عقد مقاولة بين المدعية والمدعى عليها لتقوم بتنفيذ أعمال التشطيبات المعمارية والأعمال الإلكتروميكانيكية لمشروع (...) ب(...) العائد للمدعية، وقد بلغت قيمة العقد بمبلغ (8,307,748) ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة ألاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال، وبمدة تنفيذ خمسة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 15/ 05/ 2018م ، وقد تم تسليم المدعى عليها دفعة مقدمة بمبلغ (1,246,162) ريال مقابل إقرارها باستردادها فور الطلب ولم تلتزم بذلك رغم سحب المشروع منها.2- ظهر تعثر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال منذ بداية التنفيذ، فلم تقدم أول مستخلص إلا بتاريخ 23/ 10/ 2018م وبمبلغ (198,862) ريال فقط.3- تم إرسال العديد من الإنذارات للمدعى عليها ومن ذلك الإنذار النهائي بتاريخ 29/ 01/ 2019م بضرورة تكثيف الأعمال تجنباً لسحب الأعمال وتجاوزت الإنذارات عشر إنذارات إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها .4- بتاريخ 22/ 07/ 2019م ونظراً لتجاوز مدة العقد لأكثر من الضعف ودون تحسن في التنفيذ. وبناء على الإنذارات السابقة، فقد قامت المدعية بسحب المشروع من المدعى عليها وتطبيق بنود العقد ومن ذلك مصادرة الضمانات وتطبيق غرامات التأخير وغرامة الإشراف إضافة إلى التنفيذ على الحساب وغيرها.5- ترتب على سحب الأعمال مستحقات مالية لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها بإجمالي وقدره (2,969,291) ريال تتمثل في: مبلغ (824,657) ريال المتبقي من الدفعة المقدمة للمدعى عليها للأعمال غير المنفذة وفق كشف حساب الدفعة المقدمة. مبلغ (830,774) ريال 10% من قيمة العقد كغرامة تأخير وفقاً للمادة (7/ 2) من العقد إذ لم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية خلال مدة العقد. مبلغ (763,860) ريال يمثل تكاليف الإشراف لفترة التأخير من المدعى عليها لأكثر من سنة وفقاً للمادة (7/ 2). مبلغ (550,000) ريال يمثل التعويض للمدعية عما فاتها من عائد لاستثمار المشروع فيما لو أنجز خلال الموعد وفقاً للمادة (7/ 3) من العقد والذي نص صراحة على ذلك بموافقة المدعى عليها، ثم ختم لائحته بطلب إحالة الدعوى للدائرة العاشرة لوجود دعوى مرتبطة بذات العقد مقيدة بالرقم (8311) لعام 1442م. وبطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (2.969.291) مليونين وتسعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتين وواحد وتسعون ريالاً، مع احتفاظ المدعية بحقها في المطالبة بقيمة التنفيذ على الحساب وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة بتاريخ 1443/03/15هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مذكرة ختامية شاملة، يبين فيها الأطراف كل ما لديهم من بينات وعلاقة القضيتين ببعضهما لبعض، وطلبات كل طرف على حده. ثم عقدت جلسة بتاريخ 1443/06/22هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، كما قرر طرفي الدعوى بأنهما قدما ما طلب منهما عبر البريد الالكتروني الخاص بالدائرة، فسألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته - سوى ما سبق -؟ فأجاب كل منهما باكتفائه بما سبق، وعيه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة 1443/08/07هـ تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وافهمت الدائرة وكيل المدعية ان القضية بحاجة ندب خبير وعليه رفعت الدائرة الجلسة لندب خبيراً فيها وأفهمت المدعي بدفع الأتعاب على أن يتحملها الخاسر بين الطرفين. ثم بجلسة 1443/11/15هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تقرير الخبير أجاب قائلاً تم صدور تقرير الخبير النهائي ونوافق على ما جاء فيها وناكد على ان تدفع المدعى عليها اتعاب الخبرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل ودراسة تقرير الخبير. ثم بجلسة 1444/01/06هـ تبن فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة توضيحية يبين فيها أسانيد موكلته بتحميل المدعى عليها بغرامة التأخير بالإضافة إلى تكاليف الاشراف عن فترة التأخير والفرق بين كلا البندين والمستند النظامي لتحميل المدعى عليها هذين البندين فاستعد بذلك. ثم بتاريخ 1444/01/06هـ قدم وكيل المدعي مذكرة من مرفق وضح فيها استحقاقه غرامتي التأخير والاشراف. ثم بجلسة 1444/01/18هـ تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2.969.291) مليونين وتسعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتين وواحد وتسعون ريالاً وهي ماتوصل لها الخبير في تقريره، والتي تتمثل في: مبلغ (824,657) ريال المتبقي من الدفعة المقدمة للمدعى عليها للأعمال غير المنفذة وفق كشف حساب الدفعة المقدمة، ومبلغ (830,774) ريال 10% من قيمة العقد كغرامة تأخير، ومبلغ (763,860) ريال يمثل تكاليف الإشراف لفترة التأخير من المدعى عليها لأكثر من سنة وفقاً للمادة (7/ 2)، ومبلغ (550,000) ريال يمثل التعويض للمدعية عما فاتها من عائد لاستثمار المشروع فيما لو أنجز خلال الموعد وفقاً للمادة (7/ 3) من العقد، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة للنظر في مستندات الطرفين، والتثبت من استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، وتطبيقاً لنص المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435: " للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع..."، بالإضافة إلى نص المادة (159) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، فيما يخص النتيجتين الأولين، فإنها تنتهي معه إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه ويعد حضورياً في حق المدعى عليها بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أما النتيجة الثالثة والرابعة والتي توصل لها الخبير في تقريره فإن الدائرة ترى عدم أحقية المدعية بها، إذ أن غرامة التأخير التي حكمت بها الدائرة يدخل معها مايتعلق بتكاليف الإشراف عن مدة التأخير والدائرة لاترى تحميل المدعى عليها غرامتين لنفس السبب وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع شركة (...) السعودية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (658.438.04 ريال) ستمائة وثمان وخمسون ألفاً واربعمائة وثمان وثلاثون ريالاً وأربع هللات، بالإضافة لمبلغ وقدره (830.774 ريال) ثمان مئة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، بالإضافة لمبلغ وقدره (13.800 ريال) ثلاث عشرة ألف وثمان مئة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.