حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447097454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551336/1443
رقم الحكم:447097454
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551336 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447097454 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٣٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للوازم الصناعة والخدمات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه كيابل وترتب على ذلك مبلغاً قدره: ستة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، ولم يسدد ثمنه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٦٥٥٨٤٧٠)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: ستة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته قرر أنه يستند على طلب أمر الشراء الصادر من المهندس لدى المدعى عليه عبر مطبوعات المدعى عليه، والفاتورة الصادرة من موكلته، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية، فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فذكر أنه يطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين برقم: (١٦٧١٢٨٤٣٠)، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة: وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، وذلك مقابل توريد كيابل للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته طلب أمر الشراء الصادر من المهندس لدى المدعى عليه عبر مطبوعات المدعى عليه، والفاتورة الصادرة من موكلته، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية بينة إضافية، فذكر بأن ليس لديها بينة سوى ما أرفقه بملف الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (١٦٧١٢٨٤٣٠)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولما كانت المادة (٧٥/٢) نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا" ، وما نصت عليه لائحة المادة (٥٧/٥) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام"، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للوازم الصناعة والخدمات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث