حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433927506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488695/1443
رقم الحكم:433927506
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488695 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433927506 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439488695 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (665,000) ست مئة وخمسة وستون ألف ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم تقدم ما يثبت المضاربة بالمال المسلم لها ولم تسلم أي أرباح)، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 2020/07/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقدين الأول ب (500,000) خمسمائة ألف ريالاً والثاني ب (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريالاً)، وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (665,000) ست مئة وخمسة وستون ألف ريالاً، 2-كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2020/07/23م مذيلةً بختمها، 2-سند لأمر (...) على مطبوعات المدعى عليها برقم (96903) وتاريخ 2020/07/23م بمبلغ وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريالاً مذيلاً بختمها، 3- اتفاقية توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2020/09/13م مذيلةً بختمها، 4-سند لأمر (...) على مطبوعات المدعى عليها برقم (98932) وتاريخ 2020/09/18م بمبلغ وقدره (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريالاً مذيلاً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحته، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم ما نصه: (نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرتنا الجوابية في القضية المقيدة برقم 00000000 عام 1443هـ ردًا على لائحة دعوى المدعي/ ضد موكلتنا شركة (...) التجارية حيث جاءت دعوى المدعي برد رأس المال والأرباح بمطالبة موكلتي وردنا هو كالتالي: أولا: نفيد فضيلتكم بأن العلاقة التعاقدية بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المُفضية للغرر والجهالة، والخسارة يتحملها رأس المال، قال ابن قدامه في المغني (22/5) " والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء "وفي الموسوعة الفقهية (44/6) اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيئًا من الخسارة وتكون الخسارة كلها على رب المال، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه لو اشترط على العامل ضمان رأس المال فإن هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به لذا فإن مطالبة المدعي برأس المال والأرباح استناداً على أن موكلتنا ضامنة لرأس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمُقتضى العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوى المدعي لمخالفة دعواه للشرع والنظام، ثانياً: أن العقد تم بين المدعي والمدعى عليها موكلتنا (شركة (...) التجارية للخدمات التجارية) وهي شركة مرخصة من وزارة التجارة ولها قوائم مالية سنوية تبين وضع الشركة من ناحية الربح والخسارة وتبين وضع الشركة ماليًا وقد تم إرفاق التقرير المالي للشركة لعام 2020م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، الذي تبين من خلاله خسارة الشركة وأن صافي خسارة النشاط البين في التقرير (201,545,187) وعلاقة الشراكة بين الطرفين قائمة على الربح والخسارة ففي حال تبين أن الشركة خسرت بموجب القوائم المالية فإن الشريك المضارب يتحمل الخسارة وللقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) كما أن الشركة حينما كانت رابحة كانت تدفع الأرباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيلة الفترة الماضية فإن موكلتنا استمرت في دفع الأرباح لمدة تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم أي شريك بدعوى قضائية ولم تكن لها خلاف مع أي شريك طوال الفترة الماضية فإن الواجب على الشريك (المدعي) حين خسارة الشركة يضمن ويتحمل الخسارة كما هو الحال في هذه القضية فهذا من تحقيق العدل، ثالثًا: موكلتنا كانت ولازالت محل الثقة وعناية الرجل الحريص ولم تُفرط ولم تُقصر ولم تتعمد إتلاف رأس المال ولم تكن سبباً في الخسارة والثابت من صحيح الوقائع أن الخسارة لسبب خارج عن إرادة موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها تمثلت في اتهامات باطلة تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب على تلك الظروف القهرية تعطل أعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكية لأكثر من 11 شهر وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأعمال المتعلقة بالعقد وهي أعمال توريد والتزامات مع أطراف خارجية مما تسبب بخسائر مليونيه فضلاً عن المطالبات المالية من قبل هذه الأطراف والرسوم الحكومية والضرائب مستحقة السداد، وكل هذا واجب التسديد على موكلتنا بحكم أنها هي الشخصية الظاهرة في التعامل مع التجار الأخرين باسمها وصفتها الشخصية، وقد سبق أن تقدم آخرين بدعوى ضد موكلتنا شركة ناصر التجارية في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمة التجارية برفض دعواهم بتسبيب مؤداه أنه ليس لأحد الشركاء اشتراط ضمان الربح أو تحمل خسارة أو ضمان لرأس المال مرفق صورة من حكم المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة قضية رقم (2996) وتاريخ 15/09/1442هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغاً وقدره (665,000) ست مئة وخمسة وستون ألف ريالاً، بالإضافة إلى مطالبته إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة واستشارات قانونية مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بخسارة الشركة، وأنه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير من موكلته ولم تكن سبباً في الخسارة، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر للدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغاً وقدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (665.000) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (5000) ريال مقابل أتعاب الترافع.