حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447204210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447204210

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085063 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447204210 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439085063 وتاريخ 1443 هـ المدعي: شركة الصفوة المتحالفة للتجارة المدعى عليه: شركه اسعد سعيد للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/06/6هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها حديد- اخشاب- سمنت، بثمن إجمالي قدره (903,756.53) تسعمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال،وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/02/22هـ و لم تسدد منه شيء،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (903,756.53) تسعمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (903,756.53) تسعمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال. 2- طلب فتح حساب مذيل بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إن المدعية قد دمجت مطالبتها بقيمة توريد (الحديد – الخشب – الاسمنت)، وتفيد أن توريد الاسمنت (البريكاست) كان لصالح مصنع ذو ذمة مالية مستقله عن المدعى عليها، وعليه فإن دعواها وفواتيرها هذه غير محرره، وعلى الرغم من ذلك إلا أن موكلتها تقر للمدعية بقيمة توريد الحديد، بمبلغ إجمالي قدره (363,152) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وإثنان وخمسون ريال، وعليه تطلب الحكم بما تقر به موكلتها من مبالغ، ورفض ما عدا ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/24هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وبعرضها على وكيل المدعية تمسك بطلباته، كما طلب مهلة إضافية لتقديم بينه على الدعوى، و وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ 1443/12/25 وملخصه: 1- ذكرت وكيلة المدعى عليها أن المدعية لم ترفق العقد محل الدعوى، بينما قدمت المدعية طلب قدمته المدعى عليها لفتح حساب لديها مصدق من الغرفة التجارية، وكذلك كشف حساب وفواتير تثبت استلام المدعى عليها للمواد التي تم توريدها. 2- أقرت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها بصحة التعاقد بين الطرفين، وتمام استلام المدعى عليها للمواد الموردة ونازعت في مبلغ المطالبة. 3- ذكرت وكيلة المدعى عليها أن المدعية قد دمجت مطالبتها بقيمة توريد (الحديد – الخشب – الاسمنت)، وأنه يحكم كل منها عقد مستقل ولم تقدم البينة على ذلك. 4- ذكرت وكيلة المدعى عليها أن بعض العقود بين موكلتها وبين المدعية، تم الاتفاق على أن يكون الفصل في النزاع عن طريق التحكيم ولم تقدم البينة على ذلك. 5- ذكرت وكيلة المدعى عليها أن توريد الإسمنت (البريكاست) كان لصالح مصنع ذو ذمة مالية مستقله، في حين إن مندوب الشركة المدعى عليها قام باستلام المواد المتفق عليها ومنح مندوب المدعية سند استلام على مطبوعات مصنع حديد الوطنية التابع للمدعى عليها، وممهور بخاتم المدعى عليها للتأكيد على أن المصنع كيان تابع للمدعى عليها،. 6- أن فرع الشركة تابع لمالكه وهي الشركة ولم يفرد النظام لفروع الشركات أحكام خاصة لذا تبقى على أصلها، لذا فإن الدعوى إذا كانت على فرع من فروع الشركة فإن كافة الفروع بما فيها الفرع الرئيسي ضامنة للوفاء بدين الفرع، والذمة المالية فيها متحدة وواحدة. 7- ذكرت وكيلة المدعى عليها أن الدعوى غير محررة، وذلك غير صحيح حيث إن المدعى عليها قد أقرت بالعلاقة التعاقدية وقامت المدعية بتوريد مواد محددة النوع ومحصورة الكميات وبتواريخ معينة للمدعى عليها بموجب فواتير، وقامت باستلامها المدعى عليها ومبلغ المطالبة معلوم 7- المدعية سلمت البضاعة للمدعى عليها ولم تقصر في أي التزام مع المدعى عليها. وطالبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (903,756.53) تسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وثلاث وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20-01-1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبإطلاع الدائرة عليه قررت إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (903,756.53) تسعمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال، بناءً على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى ومايطلبه المدعي بأسانيده،كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى،كما نصت المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن المحكمة تعقد الجلسة التحضيرية ويتم فيها حصر الطلبات والدفوع ومحل المنازعة وأيضاُ تحديد نطاق الأدلة. وحيث جاء في طلب المدعي عدة طلبات بعقود مختلفة كما أن المدعي لم يوضح دعواه تفصيلا في التحضيرية أو في ملف القضية ببيان نوع المبيع وقيمتها وقدرها وكم المبلغ المستحق لكل طلب من الطلبات في الدعوى و استناداً أيضاً للفقرة الرابعة من إقرارات صحيفة الدعوى حيث تضمنت أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع الأسانيد المعلومة للمدعي فلما تقدم فقد حكمت الدائرة بما ورد في منطوقه.، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث