حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430968425

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257111/1443
رقم الحكم:4430968425
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257111 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430968425 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439257111 لعام 1443 هـ المدعي: دائرة النيابة العامة بجدة المدعى عليه: مؤسسة بيت الأعشاب التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة أدعي على المدعى عليها بمخالفة نظام العلامات التجارية وذلك لبيع مسحوق الصمغ العربي مقلد.وطالب بـتطبيق نظام العلامات التجارية على المدعى عليها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ محضر دراسة شكوى 2_محضر اثبات الحالة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/11/1443هـ وملخصها: حضور أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في مرفقات الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب وعليه أفهمته الدائرة بضرورة إيداع جوابه على الدعوى خلال سبعة أيام ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليه المقدم بعد الجلسة والذي تضمن: 1-أن القضية مشمولة بعفو ملكي 2-وأن علامة موكله سابقة لعلامة الشركة محل الواقعة 3- وأنه يوجد اختلافات بين منتج المدعى عليها والمنتج محل الواقعة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443هـ وملخصها: حضور أطراف الدعوى، وبسؤال النائب العام عن تعقيبه على مذكرة وكيل المدعى عليه المرفقة أجاب قائلا: اكتفي بما سبق تقديمه في اللائحة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسةوعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/1/1444هـ وملخصها: بحضور أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها بعد دراسة القضية وتأملها رأت صلاحية هذه القضية للفصل فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعي العام إدانة المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية المنسوب لها في الدعوى، ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها، وكان قد صدر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمها في الدعوى بعدم الاختصاص النوعي؛ ما ينبسط بناءً عليه اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لم تقدم جوابا كافيا لتدفع عنها هذه التهمة وكل ما قدمه هي دفوع مرسلة لا تقوى لدفع ما هو ثابت، وبناء على محضر دراسة الشكوى وقرار لجنة وزارة التجارة؛ تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعي العام إلى طلبه وتنتهي إلى ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة/ صالح أحمد حسن باكدم (هوية رقم: (...)) بصفته مالك مؤسسة بيت الأعشاب التجارية (سجل تجاري: (...)) بتقليد العلامة التجارية المنسوب له في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430968425 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439257111 لعام 1443 هـ المدعي: دائرة النيابة العامة بجدة المدعى عليه: مؤسسة بيت الأعشاب التجارية الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة ممثل النيابة العامة بإتلاف المضبوطات المقلدة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 23/01/1444هـ والقاضي: بإدانة/ صالح أحمد حسن باكدم (هوية رقم: (...)) بصفته مالك مؤسسة بيت الأعشاب التجارية (سجل تجاري: (...)) بتقليد العلامة التجارية المنسوب له في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 16/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430111258) وتاريخ 3 / 3 / 1444هـ، المنقوض بموجب قرار المحكمة العليا رقم (6559497) المؤرخ في 28-10-1444هــ، والقاضي في منطوقه: (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430111258) وتاريخ 3 / 3 / 1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها)، كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: (أسباب الاعتراض: مجانبة الدائرة في حكمها الصواب من عدم النظر في الجانب الشكلي وكذلك استنادها في تسبيب الحكم على ماقدمه المدعي العام من بينات دون البحث بصحة ماتوصل إليه المدعي العام أو وزارة التجارة وبيان ذلك ما يلي: الدفع الشكلي: أولاً / عدم وجود الصفة في الدعوى العلامة التجارية مسجلة على السجل التجاري رقم (...) باسم معمل النصر العربي للصناعات الغذائية وليس على مؤسسة بيت الأعشاب التجارية وبالتالي فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. (مرفق 1) ثانياً / انقضاء المدة الزمنية لنظر الدعوى. حيث نصت المادة (٧) من نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربي على ما نصه - 1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها وعلامة موكلتي مسجلة من تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ولم يتقدم الشاكي إلى المحكمة خلال المدة برفع أي دعوى وبالتالي ٢ - الدفع الموضوعي أولاً أن وزارة التجارة التي صرحت بقبول العلامة لموكلتي ابتداءً خالفت الأصل في الإفادة: حيث إن موكلتي أصدرت السجل التجاري في تاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٣٨هـ وقامت بتوثيق علامتها التجارية وتسجيلها في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ على أن تبدأ حماية العلامة ابتداء من تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ، في حين أن شركة عبد المنعم محمد وأولاده قد قامت بتسجيل العلامة التجارية بتاريخ ۲۸/ ۰۲ / ١٤٤٠ على أن تبدأ حماية العلامة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٣٩ فالعلامة التجارية الخاصة بموكلتي مسجل ومرخصة ومعتمدة من الجهة الحكومية المسند لها التحقق قبل التسجيل، ولا يتصور عقلاً أن قيام جريمة تقليد علامة التجارية حينئذ فموكلتي قامت بحماية نفسها وعلامتها التجارية منذ ذلك التاريخ ولا وجه لتوجيه التهمة لها بتقليد الغير خصوصاً وأن موكلتي تتبعت النظام وقامت بتنفيذه وبالتالي أصبح توجيه الاتهام من الجهة المانحة غير مقبول هذا من ناحية وكذلك لم تمكن موكلتي من الاطلاع على تقرير اللجنة حتى يمكنها القيام من مناقشته أو تفنيده خصوصاً وأن العلامة التجارية. ثانياً: وجود اختلافات وفروق واضحة بين العلامتين التجارية محل الدعوى: وبيان ذلك، وبما أن العبرة بوجود جريمة التقليد هي وجود التضليل الذي من شأنه خداع العامة، وبالنظر إلى العلامة التجارية التي يدعي المدعي العام أن موكلتي قامت بتقليدها نجد أنه ثمة اختلافات جوهرية بين العلامتين، حيث أن العلامة التجارية لموكلتي هي عبارة عن مستطيل باللون الأخضر الفاتح والغامق وبداخلها عبارة (النصر) العربي بحروف عربية باللون الأحمر ومحددة باللون الأبيض، في حين أن العلامة الأخرى فالفرق واضح وجلي بين علامة المدعية التي تبدأ بالكلمة اللاتينية (ELNASER). ثالثاً: سب سبب قيام المشتكية برفع الشكاوى المشتكية عندما لاحظت تميز موكلتي وانتشارها بين العملاء تحاول في شطب علامتها التجارية بأي طريقة وحيث أن موكلتي قد اتبعت الإجراءات الرسمية لسجل العلامة التجارية وبعيدة كل البعد في تقارب العلامتين من حيث اللغة أو المفردات أو الشكل. ولما سبق ذكره ولعدم قيام الدعوى على أساس صحيح موافق للنظام وفي إدانة موكلي ضرر كبير خصوصا وأنه قام بتتبع النظام في تسجيل العلامة التجارية لذا نلتمس من فضيلتكم مايلي: رد دعوى المدعي العام). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة اعتراضه. ولم يظهر حضور من يمثل النيابة العامة رغم الإبلاغ وبعد الاطلاع على ما صدر في هذه القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن ما ورد في الاعتراض المبين في وقائع هذا الحكم ليس فيه ما يؤثر على حكم الدائرة الابتدائية فيما يتعلق بإتلاف المضبوطات ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد هذا الجزء من منطوق حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه، وأما ماحكمت به الدائرة الابتدائية من إدانة المدعى عليه فهو في غير محله، ذلك أن ممثل النيابة العامة لم يطلب في دعواه الإدانة، فضلا عن أن الحق العام سبق أن صدر فيه أمر النيابة العامة بجدة رقم 128981 وتاريخ 7/7/1443هـ بحفظ الدعوى لشمولها بالعفو الملكي الكريم، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى الغاء حكم الدائرة الابتدائية بإدانة المدعى عليه لما هو موضح بهذه الأسباب. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بما يلي: أولاً: إلغاء ماحكمت به الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 23-01-1444هــ، في القضية 439257111 من إدانة المدعى عليه/ صالح أحمد حسن باكدم (هوية رقم: (...))، بصفته مالك مؤسسة بيت الأعشاب التجارية (سجل تجاري: (...)). ثانياً: تأييد ماحكمت به الدائرة من مصادرة المضبوطات وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث