حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 2522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:2522/1443
رقم الحكم:2522
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2522 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 2522 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 2522 لعام 1443هـ المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية (...) –سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن (...) بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة (...) –سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: "نتقدم لفضيلتكم بطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) (الشركة (...)) وفقاً لنظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية. حيث أن الشركة (...) تعمل في نشاط التجارة والمقاولات، وعملت لعدة سنوات بشكل ناجح من خلال الكثير من تنفيذ مشاريع المقاولات كبيرة الحجم، إلا أنه ونظراً إلى التحديات التي عصفت بالأسواق والسوق السعودية خلال السنوات الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها الأعمال التجارية في المملكة وخاصة قطاع المقاولات أدت إلى اضطراب في التدفقات النقدية مقابل التكاليف التشغيلية والتمويلية، مما نتج عنه عجز في سداد المديونيات المستحقة على الشركة المدينة وتعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها وسداد دائنيها بالإضافة إلى أزمة كورونا التي أضافة صعوبات إضافية لاستعادة الشركة (...) لأي نشاط خاص بها، مما يترتب عليه بأن يكون الخيار الأنسب لها بحسب رأينا إلجائها إلى الخضوع إلى إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس. وحيث إن الشركة (...) تعتبر بحكم المفلس بموجب القوائم المالية الداخلية وطلبات السداد من قبل دائنيها من البنوك والمصارف والجهات الحكومية والخاصة التي لم تتمكن الشركة (...) من سدادها، فإننا نطلب بصفتنا دائن للشركة (...) افتتاح إجراء التصفية، وهو الخيار الذي نرى معه تحقق مصلحة موكلتنا ودائني الشركة وكافة الأطراف ذوي العلاقة"، فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث أن المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من دائن، وحيث أن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (ج) من ذات المادة- حيث لم يقدم الدائن ما يثبت أن الدين مستحق بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، إذ أن عقد القرض الحسن المرفق من قبل الدائن لا يكفي لإثبات الدين،وإنما ينشئ إلتزاما مجرد وليس فيه ما يثبت تسليم القرض بل إن هذا العقد بين شركة (...)والشركة (...) وقد أرفق وكيل مقدم الطلب وهي شركة (...) مرفقا قد عنون له بما يثبت صرف المبلغ القرض وقد وضع فيه شيكات متعددة لعدد كبير من المؤسسات والشركات والأشخاص الطبيعين ليس من بينهم الشركة (...) مما يدل على عدم توافق هذا مع ماقدم لإثبات الدين لذا فإن هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية، ما يتعين معه الحكم برفض افتتاح الإجراء تطبيقا للمادة (99/2/ب/1) من نظام الإفلاس. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث