حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433964605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216158/1443
رقم الحكم:433964605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216158 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433964605 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439216158 لعام 1443هـ. المدعي: شركه (...) للنقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة، باشرت النظر فيها. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ 04/ 08/ 1443هـ، وحضر المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ،وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحته ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبة لمدة (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٨٨٥.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٣٢,٨٨٥.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٣٢,٨٨٥.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة مما أدى إلى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٢٨٨,٥٤٨) ثلاثة وعشرون مليونًا ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨,٢٢١) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي .هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أصالة أقر بما جاء فيها ثم تم التحقق من وكالته فوجدت تخوله الإقرار. وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: 232.885.48 ريال قيمة تأجير مركبة للمدعى عليها ولم تسدد جزء من الأجرة وهو مبلغ المطالبة كما طالب بأتعاب المحاماة، وحيث أقر مثل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولما كانت المدعى عليها قد أقرت في أول جلسة دل ذلك على عدم قصد المماطلة والتي بها يستحق المدعي التعويض عن أتعاب التقاضي، ولما انتفت المماطلة عن المدعى عليها قررت الدائرة رفض طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي كما هو مبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للنقل مساهمة مقفلة (...) مبلغ وقدره: 232.885.48 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث