حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447110983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439004251/1443
رقم الحكم:447110983
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004251 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447110983 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439004251 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق في مشروع ميناء (...) وبقي في ذمة الشركة مبلغ مستحق قدره (773,069) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعة وستون ريال ،وعلى الرغم من تكرار مطالبة موكلتي لسداد المديونية المشار إليها وسداد ما هو مستحق أمتنعت المدعى عليها عن السداد ،ومدة التنفيذ:(سنة) من 04/03/2019م إلى 02/03/2020م،و نطاق الأعمال: تأجير معدات ثقيلة بمشروع (...) بينبع .وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (501000) خمسمئة وعشرة الاف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_مجموعة فواتير عددها(26) على مطبوعات مؤسسة (...) من الفترة 31/8/2020م حتى 31/5/2021م بمبلغ إجمالي قدره (773,069) سبعمئة وثلاثة وسبعون ألف وتسعة وستون ريال.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تقر بمبلغ (501000) خمسمئة وعشرة الاف ريال وطالب في جوابه بـعدم حساب اتعاب التقاضي بسبب الطلب المتكرر من المدعى عليها بعمل الخصم ورفض ذلك،والحكم بمستحق (510385) بسبب العيوب التي شابت أساس حساب الفاتورة المقدمة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/6/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، فجرى إفهامه بتحرير دعواه، وأن يوضح فيها المعقود عليه، ومن ثم يقدم مذكرته عبر النظام خلال أسبوع، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يقدم جوابه عبر النظام خلال أسبوع (تالي).و عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/6/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ،وقدم المدعى عليها جوابه عن الدعوى تضمنت: (أن شركة (...) العربية استأجرت معدات وهي عباره عن (رافعات وشوكية ورافعات انشائية)مع السائق، هذا يعني انه في حال عمل السائق سوف يتم حساب الأجرة وفق أساس ساعات الحضور وساعات العمل والانصراف.وقائع الدعوى، سند هذه الدعوى فواتير صادرة من المدعى، تقدم بطلب سداد مستحقات مع مرفق بيان ساعات الحضور والانصراف واتضح ما يلي:_1 ان الفواتير غير مختومة بختم شركة (...) العربية._2 أن التواقيع مكان مشرف بيان الحضور والأنصراف غير معروفه هويتها ،يتضح لفضيلتكم مما سبق ان سند المدعى عليها غير مكتمل بما يتوافق مع شروط البينة في الاعمال التجارية. وانها مصطنعة لنفس المدعى عليها،واتضح في الفواتير ما يلي:ان أساس حساب الفواتير 10 ساعات عمل متواصلة. ولوجود ساعة صلاة العصر والظهر وفترة غداء وان نظام العمل نص ان عدد ساعات العمل 8 ساعات ومن غير المعقول ان قائد المعدة يعمل 10 ساعات متواصلة دون توقف بالإضافة الي:ان احد المعدات رافعة 50 طن أو 25 طن ظلت متوقفة في مقر الشركة لمدة شهر ثم حضر فريق الصيانة قام بصيانتها وتشغيلها وسحبها من مقر الشركة نطلب من المدعى عليها اليمين بأنه لم يتم حساب فاتورة هذه المعدة من ضمن الفواتير ومن خلال ما سبق نطلب من أصحاب الفضيلة،: 1- عدم حساب اتعاب التقاضي بسبب طلبنا المتكرر من المدعى عليها بعمل الخصم ورفض ذلك2 - الحكم بمستحق (510385) بسبب العيوب التي شابت أساس حساب الفاتورة المقدمة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكره رده فجرى افهامه بتقديمه الكترونياً ففهم ذلك.وبتاريخ 11/9/1443 تم ضبط هذا المحضر بتشكيل مختلف عن التشكيل السابق وعليه قررت الدائرة ضبط ذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/9/1443هـ وملخصها: حضور وكيل المدعي ووكيل والمدعى عليه ،وتشير الدائرة إلى ما قرره وكيل المدعى عليها بالمحادثة الجانبية نصا: بالإشارة الي المذكرة المودعة برقم الطلب (437791551) 16/09/1443هـ بملف الدعوى الالكتروني ونأمل من فضيلتكم الاطلاع على ما فيها لأهميتها ونخلص في هذه الجلسة بالتالي: انه تم حسم أجرة ساعتين لكونه تم الاتفاق على إيجار المعدة وتشغيلها يقع على عاتق المدعي . (أنظر للعقد بمرفقات الدعوى) وأن حجة المدعي بأنهم تم ختم كشف حساب في غير محلها بسبب انه تمت الإشارة فيها بأن الحساب تحت التدقيق والمراجعة أنظر (الورقة المترجمة) و من خلال الواقع الفعلي الذي كان عليه في ميدان العمل أن عمال موكلتي لهم فترة لتناول وجبة الغداء و فترة لصلاة العصر و صلاة الظهر وكذلك مشغلين المعدات وهذا ما يتفق معه نظام العمل والعمال والذي أشار ان صاحب العمل ليس له سلطه على العامل في أوقات الصلاة واوقات الراحة، المادة (102) ونصها "لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.. " وكذلك أشار نظام العمل في المادة (101) الي تنظيم فترات الراحة وعدم جواز استمرار العمل اكثر من خمس ساعات متتالية ونص المادة " تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد."وأيضا من غير المنطقي ان يعمل عامل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساءً دون توقف ، ونطلب يمين المدعي الأصيل في حال نكرانه وعليه فإن مستحق المدعي هو(510385 ريال) ومن ناحية اجرة المعدة المتوقفة والتي أبى المدعي ان يفصح انها لم تحتسب بل واقر بأنه احتسبت في مذكرته الأخير حيث احتج بان موكلتي لم تخطر المدعي بذلك . وهنا نتسأل هل يقع على عاتق موكلتي الاخطار طالما ان الايجار وتشغيل المعدة على عاتق المدعي !!!!! ان موكلتي ليست مسؤولة عن الاخطار بتوقف أي معده. وكون المدعي طلب توصيف المعدة ما هو الا تلكؤ منها حيث انها هي معدة واحدة التو توقفت اكثر من شهر ونطلب يمين المدعي الأصيل بأنها لم تحتسب من ضمن الفواتير" وأفهم وكيل المدعية بالاطلاع والرد خلال (5) أيام فاستعد.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/11/1443هـ وملخصها: حضور وكيل المدعي و وكيل والمدعى عليه ،وقرر الأطراف اكتفائهم وطلبوا الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/1/1444هـ وملخصها: حضور اطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعى عليه اذا كانت موكلته تقر بجزء من مبلغ المطالبة فذكر أن موكلته تقر بمبلغ 501000 ريال خمسمئة وعشرة الاف ريال وعليه حصر المدعي دعواه في المبلغ المقر به على أن يحق له إقامة دعوى ببقية المبالغ التي يدعي بها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (501000) خمسمئة وعشرة الاف ريال مقابل تأجير معدات لصالح المدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن موكلته تقر بمبلغ (501000) خمسمئة وعشرة الاف ريال، وبما أن المدعى عليه قد أقر بمبلغ (501000) خمسمئة وعشرة الاف ريال وحصر المدعي مطالبته بها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 501000 ريال خمسمئة وعشرة الاف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث