حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447169708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480899/1444
رقم الحكم:447169708
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480899 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447169708 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439480899 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه تقدم ممثل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (82.875) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال توريد وتركيب أرضيات الفينيل لمشروع المقاول الرئيسي للمدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1443/12/19هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ثم طلب الطرفين تأجيل نظر هذه الدعوى لوجود مساعي صلح ولحين اكتماله وعرضه على مقام الدائرة في الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لطلبهما، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،ثم ذكر الطرفان أنهما توصلا إلى اتفاقية صلح في هذه الدعوى وقد تم إرفاقها من الطرفين عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها كالتالي:" بعون الله وتوفيقه في يوم الأحد 1444/01/16هـ، الموافق2022/08/14م تم الاتفاق بين كل من الطرفين: الطرف الأول: شركة (...) للتجارة والمقاولات – سجل تجاري (...) ويمثلها في هذا العقد السيد/ (...) هوية وطنية (...) بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول. الطرف الثاني: شركة (...) للمقاولات – سجل تجاري (...) ويمثلها في هذا العقد المهندس/ (...) - هوية وطنية (...) بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. التمهيد: حيث أن الطرفين مبرم بينهما اتفاقيات مقاولات لثلاثة مشاريع و بيان عقودها الآتي:(اتفاقية الباطن رقم RRMT/17 و اتفاقية الباطن رقم RFMT/19 و اتفاقية الباطن رقم RRHP/55-B)، وحيث أن الطرف الثاني قام باستقطاع نسبة 5% من مبالغ المستخلصات كضمان حسن أداء من قيمة كل مشروع، وحيث أن الطرف الأول تقدم برفع دعاوى لاسترداد قيمة المبالغ المستقطعة عن الثلاثة عقود، ولرغبة الطرفين في الوصول لاتفاق تسوية منهية للنزاع بالقضية رقم (439480899) المرفوعة بخصوص اتفاقية الباطن رقم RFMT/19 بالدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، على أن تشمل التسوية العقدين الآخرين، وتكون تسوية شاملة لكل المبالغ التي يطالب بها الطرف الأول، لذا فقد التقت إرادة الطرفين على ذلك وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً واتفقا على البنود التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويفسر وفقاً لما جاء في بنودها. البند الثاني: قيمة المبالغ المستقطعة: المبالغ المستقطعة من قيمة المستخلصات لضمان حسن الأداء بنسبة 5% من قيمة كل مشروع والتي يطالب بها الطرف الأول من عقود المقاولة المبرم بين الطرفين عن ثلاثة عقود حسب التفصيل الآتي: مشروع بالعقد رقم (RRMT/17) بمشروع(...) بمدينة (...)، وقد بلغت قيمة المحتجزات عن هذا العقد مبلغ قدره (82,606.50) اثنان وثمانون ألفاً وستمائة وستة ريالات وخمسون هللة. مشروع بالعقد رقم (RFMT/19) بمشروع(...) بـ (...)، وقد بلغت قيمة المحتجزات عن هذا العقد مبلغ (70896.39) سبعون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وبالمقابل توجد قيمة إصلاح أعمال خاصة بهذا المشروع قام الطرف الثاني بتنفيذها بمعرفته نيابةً عن الطرف الأول وعلى حسابه وقد بلغت قيمة تلك الإصلاحات (109,797.62) مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وستون هللة. مشروع بالعقد رقم (RRHP/55-B) بمشروع (...) بمدينة (...)، وقد بلغت قيمة المحتجزات عن هذا العقد مبلغ (66,440.10) ستة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً وعشرة هللات. البند الثالث: مبلغ التسوية المتفق عليه: تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم خصم قيمة الإصلاحات الخاصة بالعقد رقم (RFMT/19) والبالغة (109,797.62) ريال من إجمالي قيمة المحتجزات للمشاريع الثلاثة البالغة (219,942.03) ريال، ليصبح قيمة المبلغ المستحق للطرف الأول عن المشاريع الثلاثة إجمالي مبلغ وقدره (110,144.41) مائة وعشرة آلاف ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وأربعون هللة. البند الرابع: آلية العمل بهذه الاتفاقية: بعد توقيع هذه الاتفاقية من الطرفين يتم توثيق هذه التسوية بأقرب جلسة في القضية رقم 439480899 المقامة من الطرف الأول حفظاً لحقوق كلا الطرفين وإصدار صك حكم بالصلح بناءً على هذه الاتفاقية ويكون شاملاً للمشاريع الثلاثة، اتفق الطرفان على أن تكون آلية السداد على دفعات شهرية متساوية القيمة قيمة كل دفعة (20,000) عشرون ألف ريال على مدار خمسة أقساط، عدا القسط السادس فتكون قيمته (10,144.41) عشرة آلاف ومائة وأربعة أربعون ريالاً وواحد وأربعون هللة. يبدأ سداد الأقساط المشار إليها من تاريخ 20222/09/01م.البند الخامس: أحكام عامة. يقر الطرفان بصحة المعلومات الواردة بهذه التسوية. بالتوقيع على هذه المخالصة واستلام المبلغ المتفق عليه يكون الطرف الأول قد استوفى حقوقه عن العقود الثلاثة. لا يحق للطرفين بعد توقيع هذه المخالصة الرجوع على الطرف الآخر والمطالبة بأي مستحقات مالية أياً كانت متعلقة بموضوع العقود المذكورة بهذه الاتفاقية أو بالدعوى المشار إليها أو أية دعاوى أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية ونصوص اتفاقيات الباطن والعقود الرئيسية للمشاريع بشأن الأعمال المنفذة. بمجرد التوقيع على هذه المخالصة بين الطرفين تعتبر نهائية ولا يمكن لأي من الطرفين الرجوع فيها. في حال حدوث نزاع عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أحد بنوده يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم إحالته للفصل فيه عن طريق الجهات القضائية المختصة. البند السادس: نسخ الاتفاقية: تم تحرير هذه المخالصة والتوقيع عليها من قبل الطرفين من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وللرجوع إليها عند الحاجة"، ثم طلبا الطرفين إثبات هذه الاتفاقية وهذا الصلح المثبت في ضبط هذه الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة هذا اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (439480899) وإمضائه وإجراء مضمونه والإلزام به؛ و لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث