حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531075474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571148912/1445
رقم الحكم:4531075474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571148912 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531075474 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٨٩١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) للاعمال الانشائية والمقاولات (شركة شخص واحد) شركه (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توصيل كابلات ألياف بصرية وسحب وتمديد كابلات خارجية وتوصيل الأسلاك داخل لوحات الكهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧١٠,٩٠١.٠٠) مليون وسبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧١٠,٩٠١.٠٠) مليون وسبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٨٧,١٨٦.٠٠) مليون وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٦٢٣,٧١٥.٠٠) ست مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧١٠,٩٠١.٠٠) مليون وسبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢٣,٧١٥.٠٠) ست مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (شركة (...) )/(...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من من يمثل المدعى عليها الأخرى (شركة (...)) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠١٩٧٦٩٤٤) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في الطلب المقدم يوم امس . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الزام المدعى عليهما بمبلغ وقدره (٦٢٣.٧١٥)ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١- أوامر شراء ٢- محاضر استلام ٣- إقرار بالبريد الالكتروني يتضمن بالمبلغ المذكور ٤- فواتير مصادق على صحتها في البريد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن تنفيذ اعمال مقاولة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها الحاضرة قررت قائلة : ان موكلتي شركة (...) ليس بينها وبين المدعية أي تعامل هكذا أجابت. ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم الجواب خلال ١٠ أيام عبر النظام من تاريخ هذه الجلسة ومن ثم تعقب المدعي عليها وكالة خلال ١٠ أيام. وفي الجلسة التي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (شركة (...))/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ( شركة (...)) / (...) بموجب الوكالة رقم ( (...)) ، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة هذا نصها ( ما ذكرته المدعى عليها/ شركة (...) من أنه ليس بينها وبين موكلتي أي تعامل ، فهذا ادعاء غير صحيح ، والبينة على أنه يوجد تعاقد بين موكلتي والمدعى عليهما وأن اعمال المقاولة محل الدعوى نفذت لصالح المدعى عليهما ما يلي: ١- أن المدعى عليها/ شركة (...) كانت تقوم بالتحويل لموكلتي من حسابها المشترك مع المدعى عليها شركة (...)، ولو كانت ما تدعيه المدعى عليها/ شركة (...) صحيح لما قامت بالتحويل لموكلتي (مرفق١). ٢- أن أمر الشراء المرفق لفضيلتكم يحمل لوجو المدعى عليهما/ شركة (...) وشركة (...) ومدون به الرقم الضريبي المشترك بين المدعى عليهما/ شركة (...) وشركة (...) (مرفق٢). ٣- إقرار المدعى عليها شركة (...) عبر البريد الالكتروني بالمبلغ محل الدعوى، مما يدل على وجود تعاقد بين موكلتي والمدعى عليها / شركة (...) (مرفق٣). ٤- انه في الايميل الصادر من شركة (...) طلب من موكلي كشف حساب كامل وبعدها قام بتحويل ٣٠٠ الف بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٣ و في الايميل الأخير مع (...) كان هناك طلب مهلة للسداد من طرف شركة (...) و ذلك دليل على أنه يتحدث بصفة صاحب العمل و أنه مقر بالمبلغ المطلوب. )وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها شركة (...) أجاب أطلب مهلة للرد ، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليهما/(...) بموجب الوكالتين رقم (...) و(...)، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها شركة (...) بمذكرة عن طريق النظام نصت على (فضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر إشارة الى القضية المقيدة بالدائرة والمرفوعة من المدعي (...) ( (...) للمقاولات) ضد كل من شركة (...) للمقاولات وشركة (...) للإنشاءات. نفيد فضيلتكم وجود تحالف مشترك بين شركة (...) وشركة (...) بشأن المشروع المطالب بقيمته. وبناءً على ذلك التحالف نطلب من فضيلتكم الزام شركة (...) للمقاولات بأن تدفع هذا المبلغ المطالب به من المدعي من الحساب المشترك للمشروع والذي يُدار من قبل الإدارة المالية لشركة (...).) كما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليهما بمذكرة نصت على (المدعي فقط تم تقديم أوامر شراء وكما تعلمون فضيلتكم ان أوامر الشراء هي مجرد عقد مبني على اعمال يقوم بها المدعي حيث ان المدعي لم يقدم اثبات القيام الاعمال وتسليم الاعمال كما يدعي ) ثم ذكر وكيل المدعى عليهما ان ما ذكرته لا يعد اقرارا بمبلغ المطالبة وانما اقصد بذلك انه لو حصل حكم فانما يكون على الحساب المشترك بين المدعى عليهما وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليهما بـدفع مبلغ قدره (٦٢٣.٧١٥.٠٠) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريال يمثل قيمة أعمال مقاولات وفق التفصيل الوارد أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها الأولى (شركة (...)) والتي تضمنت: أنه يوجد تحالف مشترك بين شركة (...) وشركة (...) بشأن المشروع المطالب بقيمته، وبناءً على ذلك التحالف يطلب الزام شركة (...) للمقاولات بأن تدفع هذا المبلغ المطالب به من المدعي من الحساب المشترك للمشروع والذي يُدار من قبل الإدارة المالية لشركة (...) ثم تقدم وكيل المدعى عليها الأولى بمذكرة تضمنت: أن المدعي قدم أوامر شراء وأنها مجرد عقد مبني على اعمال يقوم بها المدعي حيث ان المدعي لم يقدم اثبات القيام الاعمال وتسليم الاعمال كما يدعي وأما عن المدعى عليها الثانية(شركة (...)) فقد أنكرت وكيلتها وجود علاقة بين موكلتها وبين المدعي، ثم تقدم وكيل المدعى عليها الثانية بمذكرة تضمنت: أن المدعي قدم أوامر شراء وأنها مجرد عقد مبني على اعمال يقوم بها المدعي حيث ان المدعي لم يقدم اثبات القيام الاعمال وتسليم الاعمال كما يدعي وبدراسة الدائرة لما تقدم وحيث إن الدائرة قد أعطت المدعى عليهما الوقت الكافي للإجابة على الدعوى حيث عقدت الدائرة للقضية ثلاث جلسات في شهر ولم يقدم المدعى عليها أي جواب على مرفقات الدعوى رغم أن وكيل المدعي قدم البينة والمتمثلة في: (أوامر شراء ٢- محاضر استلام ٣- مراسلات بريدية ٤- فواتير صادرة من المدعي)، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها الأولى بوجود حساب مشترك ويطالب بإلزام المدعى عليها الثانية بمبلغ المطالبة مما تعتبره الدائرة إقراراً منه على صحة مبلغ المطالبة، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره وذلك استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) للاعمال الانشائية والمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها: شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفعا للمدعي: (...) ، هوية وطنية رقم: (...) مناصفة مبلغا قدره: (٦٢٣.٧١٥.٠٠) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث