حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531041429

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531041429

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570542976لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531041429 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (اللجوء للشكاية) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم يتبين تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما يلزم لإقامة الدعوى التجارية وبسؤال المدعية وكالة هل تم إخطار المدعى عليها بإقامة هذه الدعوى أفادت بعدم إخطارها وعليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوى . ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض على الحكم . وأصدرت دائرة الاستئناف الثالثة حكمها المنتهي بإلغاء حكم الدائرة التاسعة والعشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها . وفي سبيل نظر الدائرة التاسعة والعشرون للقضية حددت لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيله/(...)بموجب وكالة(داخلية) رقم(...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)بموجب وكالة(داخلية)رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأبدى المدعي وكالة موافقته ولا مانع لديه من جدولة المبالغ للمدعى عليها وأبدى المدعى عليه وكالة رفض موكلته للصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مطابقة الرصيد المختومة وكشف الحساب هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب مهلة لإعداد جوابي عن الدعوى هكذا قرر، فقررت الدائرة رفض طلب المهلة في جلسة أخرى وأن له المهلة في هذه الجلسة فطلب مهلة لجلسة أخرى، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي على صحيفة الدعوى وقرر أن هذا هو التعامل الوحيد مع المدعى عليه هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة بطلب المهلة لجلسة أخرى هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عدم تسليم الثمن في عقد توريد ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبناءً على القرار الصادر من محكمة الاستئناف ونصه: (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بإلغاء حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٥٤٤٤٩٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ القاضي بعدم قبول الدعوى، وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها، وبالله التوفيق.)، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص الدائرة في المحكمة التجارية، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة، وقدم في سبيل إثباته لصحة دعواه: ١- مطابقة الرصيد بختم منسوب للمدعى عليها. ٢-كشف الحساب، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الدائرة قررت رفض إمهال المدعى عليه وكالة للجواب في جلسة أخرى استنادًا إلى المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين والمادة الخامسة والأربعون بعد المائتين لائحة نظام المحاكم، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، ولما قدمه المدعى عليه وكالة من البينات المرصودة سلفًا، واستنادًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها)، ولأن المدعى عليه وكالة لم يقدم دفعه بشأن أدلة المدعي وكالة وفق حكم هذه المادة، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة (...) مبلغًا قدره (مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. وللــمحكوم عليها حق الاعتراض على هذا الحكم وفقًا لحكم الفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531041429 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية في إلزام المدعى عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة (...) مبلغًا قدره (مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. وللــمحكوم عليها حق الاعتراض على هذا الحكم وفقًا لحكم الفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب وقد اعترض وكيل المدعى عليها بما مضمونه -۱ خالف القاضي الفقرة ٤ من التعميم رقم ٥٧٨٨٩ حين سمح لوكيل المدعية بحضور الجلسة دون ارتداء المشلح، وهذا التصرف يفسد صحة انعقاد الجلسة، ٢- خالف القاضي المادة ٦٨ بعد أن طلبت مهلة ٤٨ ساعة لتقديم رد على صحيفة الدعوى وكررتها مرتين إلا أنه رفض دون ابداء سبب - كما خالف المادة ٦٧-١ حيث لم يوجه لي طلب تقديم الإجابة بالجلسة إلا مرتين وليس ثلاث كما ورد في المادة، ولم يفيدني أنني إذا لم أجبه أعد ناكلا، ٤- استند القاضي في حكمه الى المادة ١٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واعتبرها دعوى يسيرة وهذا غير صحيح، ٤- استند فضيلته الى المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واعتبر الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٢-٨-١٤٤٥ بل كانت ٢٨-٥-١٤٤٥ بالتالي فإن هذه الجلسة جلسة ترافع فالبالي استناده لا يعتد به لأنه في غير محله، ٥- لم يتطلع القاضي على أساس الاتفاق بين الطرفين -٦- تدفع موكلتي ببطلان صحة المصادقة حيث أن الموقع شخص غير مخول بإجراء المصادقة حيث يعمل لدى فرع الشركة والمصادقات المشابهة تصدر من المركز الرئيسي - اقر وكيل المدعية بأن هذا التعامل الوحيد بين الشركتين هذا إقرار باطل حيث إن موكلتي سبق لها شراء منتجات من المدعية - سبب عدم سداد موكلتي قيمة البضاعة هو لأنها غير مطابقة للمواصفات إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٤٧١٦٢ وتاريخ ٢٥ /٠٨ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة (...) مبلغًا قدره (مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث