حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447121208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550757/1443
رقم الحكم:447121208
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550757 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447121208 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439550757 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 20/12/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 29/03/1443هـ على أن يقوم بالترافع في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439078813) وتاريخ 14/06/1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية أن تدفع لـ (...) مبلغ وقدره 100.000ريال)، حسب الشرط التالي: (يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع أتعاب للطرف الأول نسبة 10% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة تُدفع فور صدور حكم نهائي)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (105,000ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 13/07/1443هـ، وعليه يستحق مبلغاً قدره (11,500ريال). وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن هناك اتفاق شفهي بين والده والمدعي أنه في حال تحصل على حكم من أول جلسة فإنه يستحق أتعابه في ذمته، وفي خلاف ذلك فيأخذها من الشركة. فعقب وكيل المدعي بأنه يتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعابه عن ترافعه عنه في الدعوى رقم (439078813) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في تلك الدعوى. ثم إنه ولما كان عقد الطرفين غير معلق على التنفيذ وإنما على صدور حكم نهائي، وقد انحسر دون تضمّنه أياً مما تمسك به وكيل المدعى عليه في جلسة اليوم؛ تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعي إلى طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (11.500) أحد عشر ألفاً وخمسمئة ريال.