حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447181661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429037/1443
رقم الحكم:447181661
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429037 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447181661 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) لصناعه الكابلات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفتها ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لموكلتها كيبل كهرباء وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريالًا، سدد كاملًا، ولم تستلم موكلتها المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريالًا، ومبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدمت سندًا لطلبها: ١- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريالًا، ممهور بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، ٢- فاتورة طلب شراء على مطبوعات المدعية بشراء مواد بمبلغ قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (...)، بصفتها وكيلًا عن المدعية (شركة (...) المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (موثق)، كما حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها (شركة (...) لصناعة الكابلات المحدودة) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢هـ صادرة عن الموثق (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: موكلتي لم تتعامل المدعية ولم تورد لها المبيع المتمثل في كيبل الكهرباء. وبسؤاله عن سند القبض المرفق بملف القضية برقم ١٧٣٨٦ وتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١٩م، فأجاب بقوله: نعم هذا السند صحيح كما أن الختم الموقع به منسوب لموكلتي، غير أنها لم توقع به والذي وقع به هو الموظف لدينا والمدعو (...). وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قررت بقولها: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريالًا لقاء عدم تسليم المدعى عليها للمدعية المبيع المتمثل في كيبل كهرباء، ولما أنكر وكيل المدعى عليها تعامل موكلته مع المدعية، وأقر بصحة نسبة الختم لموكلته الموقع به على سند القبض المشار له بعاليه، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم توقع بالختم وإنما الذي وقع به هو الموظف لديها والمدعو (...)؛ وذلك استنادًا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات ونصها: "إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير."، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة والأربعين من ذات النظام ونصهما: "يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة."، "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به."، ولما كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناع الدائرة بصحة نسبة الختم الموقع به على سند القبض وعدم تزويره؛ وذلك بدلالة تدوين تفاصيل اسم المدعى عليها وعناوينها وشكل شعارها وتدوين اسم المدعية وموافقة التاريخ المدون به مع تاريخ التعامل، كما أن ترك المدعى عليها الختم تحت يد غيرها يعد تفريطًا وإهمالًا منها فتتحمل نتيجة هذا التفريط والإهمال، كما أن الموظف الذي ذكره وكيل المدعى عليها يعمل لدى موكلته فتتحمل أيضًا نتيجة وضع الختم عنده، فحينئذ وحيث الحال ما ذُكر فترى الدائرة عدم وجاهة دفوع وكيل المدعى عليها ومكذبة لإنكاره بعدم تعامل موكلته مع المدعية، ولما كان الأصل عدم تسليم المبيع، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه وهو ما لم يحصل في هذه الدعوى، ولما ثبت للدائرة استلام المدعى عليها ثمن المبيع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لصناعة الكابلات المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث