حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439480159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480159/1443
رقم الحكم:439480159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480159 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439480159 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439480159 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الدوليه لاعمال المقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٢/ ٥/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات كهربائية، بثمن إجمالي قدره (٥١٤,٣٨٣) خمسمئة وأربعة عشر ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالًا لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٣٣٣) ثلاثمئة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق عبر النظام اتفاقية تسوية ومخالصة نهائية محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعي، والمتضمنة إقرار المدعى عليها للمدعي بمبلغ قدره (٣٠٨.٣٣٣) ريال، تدفعه المدعى عليها شركة (...) الدولية لأعمال المقاولات المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] على ست دفعات شهرية بيانها كالآتي: الدفعة الأولى بمبلغ (٥٨.٣٣٣) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٢م. الدفعة الثانية بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٢م. الدفعة الثالثة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠٢٢م. الدفعة الرابعة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م. الدفعة الخامسة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م. الدفعة السادسة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وذيلت الاتفاقية بختم منسوب للمدعى عليها وبختم منسوب لمؤسسة (...) للتجارة تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعي. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بها. ثم قررا الطرفان إثبات هذا الصلح المدون بالاتفاقية المرفقة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة حجز القضية لإصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على أن يكون هذا الصلح منهيًا للخصومة بينهما في موضوع هذه الدَّعوى، وملزمًا لهما، ولما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أن: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك..."، ولمّا كان الصلح جائزًا بين المسلمين كما أخبر النبي صلى ﷲ عليه وسلم فيما رواه أبو داود و الترمذي: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وهو من الأمور المرغَّب إليها شرعًا كما في قول الباري عز وجل:[والصُلْحُ خَيِرٌ]، مما تنتهي إليه الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون بعاليه وألزمت الأطراف بالعمل بموجبه وبهذا تكون الدعوى منقضية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث