حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439460392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460392/1443
رقم الحكم:439460392
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460392 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439460392 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439460392 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبرم المدعية مع المدعى عليه فتح حساب بموجب فواتير مؤجلة الدفع للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل في 1441/08/23هـ، الموافق 2020/04/16م، بثمن إجمالي قدره (19,544) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (19,544) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية:- صورة عقد فتح حساب مؤجل الدفع على مطبوعات المدعية مبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 1435/01/01 إلى 1442/08/21هـ، بمبلغ قدره (19,544) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه يقر بأن التعامل كان بينه وبين المدعية إلا أنه تم سداد كافة مستحقاتها وليس في ذمته أي مبالغ مستحقة لها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرضها على المدعى عليه أصالة، استمهل للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية وهذا نصها (1- لقد سبق وأقامت المدعية نفس موضوع هذه الدعوى مرتين من قبل تم رفض الدعوى رقم (...) لعام 1442 وذلك لعدم توافر صفة المدعية وعدم صحة الوكالة، ثم أقاموا الدعوى مرة ثانية وتم نظرها من قبل الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (....) وتاريخ 19/11/1442هـ وتم رفض الدعوى لعدم ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمته بموجب الحكم رقم (....) وتاريخ 25/04/1443ه، 2- أنكر دعوى المدعية وأنكر استحقاها لأي مبلغ في ذمته وقد جاءت دعوى المدعية عبارة عن كلام مرسل لا يوجد عليه أي دليل أو مستند أو ورقة موقعة منه سواء مطابقة رصيد أو غيرها كما جرى العرف التجاري في مثل هذه التعاملات ولم تقدم المدعية سوى مجموعة فواتير غير موقعة منه اصطنعتها لنفسها مما يجعلها غير صالحة للاستناد عليها في مطالبتها هذه. وطلب الحكم برد دعوى المدعية لعدم أحقيتها فيما تطالب به)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة هذا نصها (أولا: ما ذكره المدعى عليه في أولا فمردود عليه بأن الحكم السابق في الدعوى رقم (...) لعام 1441هـ من الدائرة التجارية السابعة صدر حكماً في الشكل بعدم قبول الدعوى أما صك الحكم رقم (...) الصادر في القضية رقم (...) من الدائرة التجارية الرابعة عشر لم يكن بسبب رفض الدعوى لعدم ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمته كما ذكر بل لم تقبل الدعوى لكون العقد باسم مؤسسة (...) سجل تجاري (...) وقد انتقلت ملكيتها دون علم موكلته، وعليه جرى رفع الدعوى على صاحب المؤسسة/ (...) حيث المديونية مثبته بذمته كونه صاحب مؤسسة (...) . ثانيا: ما ذكره المدعى عليه في ثانيا من إنكاره للدعوى فمردود عليه بأن عقد فتح حساب الآجل يثبت تعامله مع المدعية بالآجل باسم مؤسسته قبل انتقال ملكيتها وحيث أقر بتقديم المدعية للفواتير ولم ينكر العقد وينكر المطالبة لذلك فإن اليمين المتممة تتوجه على المدعية وحيث تقوى جانب المدعية بكشف الحساب والفواتير وعقد الآجل حيث أن إجمالي التعامل بحسب كشف الحساب مبلغ قدره (67,644) سبعة وستون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال والدفعات المسددة مبلغ (48,100) ثمانية وأربعون ألف ومائة ريال والغير مسددة مبلغ (19,544) تسعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال. وعليه طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (19,544) تسعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال مع إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، ثم أكد المدعى عليه بأنه يقر بأن التعامل كان بينه وبين المدعية إلا أنه تم سداد كافة مستحقاتهم وليس في ذمته أي مبالغ مستحقة لهم فعقب وكيل المدعية بعدم صحة السداد، وبسؤال المدعى عليه عن البينة التي تثبت السداد فأجاب بأنه لا توجد بينة لديه فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعية على نفي السداد فقرر بأنه لا يقبل يمين المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: 1-دفع مبلغ وقدره (19,544) تسعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في: أنه يقر بأن التعامل كان بينه وبين المدعية إلا أنه تم سداد كافة مستحقاتها وليس في ذمته أي مبالغ مستحقة لها، وبما أن وكيل المدعية ينكر صحة السداد، وبما أن والمدعى عليه لم يقدم البينة الكافية لإثبات السداد، وبما أن المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المنكر في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إلا أن المدعى عليه لم يقبل بيمين خصمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفة من المدعى عليه، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) وشركاه القابضة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٩,٥٤٤ تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث