حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473781/1443
رقم الحكم:447189256
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473781 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189256 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٧٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجمع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢/ ٢/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات طبية وتجميلية بثمن إجمالي قدره (٥٣،٧٣٣.٠٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وست هللات لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣،٧٣٣.٠٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وست هللات. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليه وبتوقيع منسوب ل(...) ومصادق عليه من الغرفة جدة. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية للفترة من تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢١م إلى ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٥٣.٧٣٣.٦٠) ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه عبر النظام، وبعد الاطلاع عليها وجدتها الدائرة غير ملاقية للدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى، وعن صحة نسبة كشف الحساب المرفق بملف القضية لموكله، فأجاب بقوله: نعم صحيح بأن هناك علاقة عقدية بين طرفي الدعوى، وأما فيما يتعلق بصحة كشف الحساب من عدمه فلا أستطيع الجواب عنه بسبب توقيف موكلتي صاحبة المجمع بسجن (...)، وإن كان مبلغ المطالبة صحيح فلا مانع لدى موكلتي من دفعه للمدعية. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن جوابه عن صحة نسبة كشف الحساب لموكله من عدمه غير ملاقٍ للدعوى وأنه في حال أجاب بجوابٍ غير ملاقٍ عدته الدائرة ناكلًا وكررت عليه ذلك ثلاثًا، فأصر على جوابه السابق ذكره. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٥٣،٧٣٣.٠٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وست هللات لقاء بيع المدعية للمدعى عليه منتجات طبية وتجميلية. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليه وبتوقيع منسوب ل(...) ومصادق عليه من الغرفة جدة. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية للفترة من تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢١م إلى ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٥٣.٧٣٣.٦٠) ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ولما أقر وكيل المدعى عليه بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأجاب بجوابٍ غير ملاقٍ عن صحة نسبة كشف الحساب لموكله من عدمه، وأنذرته الدائرة أنه في حال أجاب بجوابٍ غير ملاقٍ عدته الدائرة ناكلًا وكررت عليه ذلك ثلاثًا غير أنه أصر على جوابه السابق كما هو موضح بعاليه، واستنادًا لما ورد في المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي."، ولما ورد في الفقرة الثانية من المادة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، وحيث الحال ما ذُكر، فإن الدائرة تعد وكيل المدعى عليه ناكلًا عن الجواب، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت وكيل المدعى عليه عن إنكار صحة نسبة كشف السحاب لموكله ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مجمع (...) [سجله التجاري رقم:...] بأن يدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم:...] مبلغًا قدره (٥٣،٧٣٣.٠٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وست هللات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.