حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439438092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438092/1443
رقم الحكم:439438092
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438092 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439438092 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء علماً أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٤٣,٩١٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سدد منها مبلغاً قدره (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٢) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال .وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) لمواد البناء بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١١,٢١٢.٤٠) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال وأربعون هللة ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...) . وبعرض الدعوى على المدعى عليه قدّم مذكرته الجوابية المتضمنة: الطعن في صحة التوقيع وذكر كذلك بأن الدعوى لا تشتمل على فواتير استلام وأما عن مطابقة الرصيد فالختم لا يخص مؤسستي .وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن أن تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تتضمن: " الطعن في صحة التوقيع وذكر كذلك بأن الدعوى لا تشتمل على فواتير استلام وأما عن مطابقة الرصيد فالختم لا يخص مؤسستي" هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلاً: أفيدكم أن العقد موقع ومختم من المدعى عليه بختمه الرسمي ، كما لدينا أذونات التسليم مما يثبت إتمام المدعية للعمل وتسليمها للمثمن ، وأما عن مطابقة الرصيد فالمؤسسة المختم بختمها تابعة للمدعى عليه" هكذا أجاب ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقـدم ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (١١,٢١٢) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وحضر وكيلها في جلسته الأولى ، ثم تقدّم بمذكرة جوابية تتضمن عدة دفوع مرسلة لم يقم بينة عليها، ولا تقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي مطابقه رصيد ، وطلب فتح حساب اجل صادر على مطبوعات المدعى عليها وأذونات التسليم كما هو مشار إليه بالوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١١,٢١٢) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث