حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447208450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489781/1443
رقم الحكم:447208450
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489781 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447208450 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٧٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٤٠) ريال، قيمة تأجير عمالة للفترة من ٢٠٢١/٢/٢م حتى ٢٠٢١/٣/١٣م بموجب الاتفاق المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، كما يطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٩.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/١/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره (٢٢,٩٢٠) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه توصل إلى صلح مع المدعية على النحو التالي تدفع المدعى عليها مبلغا قدره (٢٢,٩٢٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠م وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لا رجعة فيها ومنهية لكافة المنازعات القائمة بين الطرفين بسبب الأعمال محل هذه التسوية ولا يحق لأي طرف من الأطراف مطالبة الآخر مستقبلا بأي حق مادي أو معنوي. وبعد اطلاع الدائرة على وكالات الأطراف تبين أنها تخولهم بحق الصلح، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعالية. وحيث انتهى الطرفان إلى صلحٍ مُنهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٢٢,٩٢٠) ريال يدفع بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠م ويعتبر هذا الصلح تسوية نهائية بينهما في التعامل محل هذه الدعوى، وبالله التوفيق.