حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439474139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474139/1443
رقم الحكم:439474139
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474139 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439474139 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤١٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م الموافق ٢٧/ ١١/ ١٤٣٨هـ بمدينة الرياض بموجب اتفاقية فتح الحساب والموقعة من المدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية (أرز) (مرفقة). ثانيًا: قامت موكلتي بتنفيذ التزامها التعاقدي بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها (أرز) للمدعى عليه بموجب الاتفاقية المذكورة أعلاه، وتم مطابقة كشف الحساب في تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م ومختوم من قبل المدعى عليه (مرفق)، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بكامل التزامه تجاه موكلتي، حيث إنه لم يسدد المبلغ المستقر في ذمته لموكلتي بمبلغ (٣٩.٣٩٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة حسب كشف الحساب المرفق. ثالثًا: لم يقم المدعى عليه بالوفاء بالتزامه التعاقدي مع موكلتي، حيث إنه لم يقم بسداد ما بذمته، وموكلتي قامت بالوفاء بالتزامها؛ فكان من الواجب على المدعى عليه الوفاء بالتزامه. لكل ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١- سداد المبلغ المستقر في ذمته وقدره (٣٩.٣٩٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام. وفي ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: إن ما ذكرته المدعية من تعاقد وتسليم بضاعة لي فهذا صحيح، ولكن سأوضح بعض التفاصيل التي لم تذكرها: أولاً: إن المدعية عليه لم تذكر أنني حاولت التواصل معها أكثر من مرة لطلب كشف حساب لمراجعة المبلغ المطالب به والبضاعة التي سلمها لي وقتها. ثانيًا: أنها لم تذكر أنني حاولت التواصل معها لحل النزاع وتخفيض المبلغ لأنني خسرت في هذا المشروع بسبب جائحة كورونا والظروف القاهرية التي أوقفت سير التجارة في العالم كله ليس فقط في المملكة، وطلبت التعاون في تخفيض المبلغ وتحويله إلى أقساط حتى أستطيع السداد، ولكن لم أجد تعاون نهائيًا. ثالثًا: قمت بإغلاق المنشأة بسبب جائحة كورونا بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ أي ما يقارب السنتين، وتكبدت الكثير من الخسائر منها: (إيجار ورواتب عمال، وديكورات المشروع وغيرها من الخسائر)، بسبب هذه الجائحة، ومع ذلك ليس لدي مانع من سداد المبلغ عن طريق أقساط منتظمة. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم التوجيه للمدعية بإعطائي كشف حساب البضاعة وقيمتها لمراجعتها مع أوراق المنشأة قبل الشطب، وفي حال صحتها أطلب تخفيض المبلغ وتقسيطه على دفعات شهرية حتى أستطيع السداد. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٩.٣٩٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، مع تحميله أتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وتقديمه جوابه عن الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٩.٣٩٧) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.