حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447200162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333746/1443
رقم الحكم:447200162
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333746 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447200162 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٧٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، بناء على دعواه ونصها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ على أن أقوم بـ(دعوي مطالبة بأصل الشيك رقم (...) بمبلغ قدرة (٥٠٠٠٠) فقط خمسين الف ريال) في الدعوى المقامة من (شركة (...)المحدودة) ضد (شركة (...) للمنتجات الخرسانية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠١٣١٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(دعوي مطالبة بأصل الشيك رقم (...) بمبلغ قدرة (٥٠٠٠٠) فقط خمسين الف ريال) لصالح (شركة (...))، حسب الشرط التالي: متابعة ورفع الدعوي وتمثيلة امام الجهات القضائية ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي متى متابعة الدعوي امام القضاء ، والقضية مازالت منظوره ولم يصدر بها حكم ، وعليه أستحق (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي ، والمتبقي (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي .) وقدّم بيناته ومنها العقد وصك الوكالة وفسخ الوكالة. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ١٥/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن علاقة المدعى عليها بالطرف الثاني الموقع عقد المحاماة باسم شركة (...) فأجاب بأن الشركة المدعى عليها كانت بالاسم المذكور في العقد ثم تحولت الى شركة الشخص الواحد باسمها الحالي وأطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في ١٨/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (يزيد محمد صامل السواط) بالوكالة رقم ((...)) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب بأنه قدم الإفادة بتغير الاسم عن طريق الطلبات على القضية وهي عبارة عن إفادة من وزارة التجارة واكتفى بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، بناء على الدعوى المرصودة أعلاه ، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالقضية ، ولم تقدم جوابا على الدعوى ، فإن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. وحيث إن المدعي قدّم بيناته وهي العقد المبرم بين الطرفين ، والذي نص فيه على الاتفاق على أن يمثل المدعي المدعى عليها في القضية المشار إليها ، وأنه يستحق لقاء ذلك (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، نصفها مقدمة ، والنصف الآخر عند الانتهاء والحكم بالقضية ، وفي البند السادس من العقد تم النص على أنه (في حالة التنازل أو التصالح في الدعوى أو فسخ الوكالة من الطرف الثاني قبل نهايتها فإن الطرف الأول –المدعي- يستحق أتعابه كاملة..) ، وبناء على ذلك ، وبناء على قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفق منطوق الحكم أدناه . وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال) . نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.