حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447070325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439211854/1443
رقم الحكم:447070325
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439211854 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447070325 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١١٨٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...)شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات عمالية، بثمن إجمالي قدره (٧٥,١٢٤) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً، سدد منه (٦٠,١١٦) ستون ألفًا ومائة وستة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٨) خمسة عشر ألفاً وثمانية ريالات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م ممهور بختم المدعية، ٢- عقد تقديم خدمات عمالية للغير بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه بالرغم من تبلغه، وأفادت وكيلة المدعية عن سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة الذي قدره (١٥,٠٠٨) خمسة عشر ألفاً وثمانية ريالات، قبل انعقاد هذه الجلسة وتطلب انقضاء الدعوى بما تخولها وكالتها من حق الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في انقضاء الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب سداد المدعى عليه المبلغ محل المطالبة قبل انعقاد الجلسة، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، و لما كان يرغب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى تجاه المدعى عليها بسبب سداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء.فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عضو الدائرة القضائية (...)