حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447163581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538884/1443
رقم الحكم:447163581
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538884 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447163581 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439538884 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 20/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مرحلة الهيكل الإنشائي العظم مصنعيات فقط، لمدة (١٥٠) مائة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٦,٥٢٣.٠٨) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٦,٥٢٣.٨) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٣٣,٩٢٦.٨) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله، والمتبقي (١١٢,٦١٧) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٤٦,٥٢٣.٠٨) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٥٣٣,٩٠٦) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦١٧) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعي حيال المدعى عليه إذ أن العقد المرفق بالدعوى مبين فيه أن التعاقد مبرم بين المدعي كطرف ثاني وبين/ مؤسسة (...) للمقاولات كطرف أول، بينما الدعوى الماثلة مقامة ضد/ فرع شركة (...)للمقاولات؟ فأجاب بقوله: حينما تقدم بالدعوى أدخلنا رقم السجل التجاري الخاص مؤسسة (...) للمقاولات فظهر لنا اسم المدعى عليه فالمدعى عليها هي ذات المؤسسة في العقد محل الدعوى هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن المستخرج التجاري الخاص بالمدعى عليها فتبين فعدم إرفاقه وطلب مهلة لذلك، لذا أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يتقدم مذكرة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من الغد، يرفق فيها المستخرج التجاري الخاص بالمدعى عليها، إضافة إلى كافة المستندات المؤيدة لدعواه والمؤكدة لها، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعي دون حضور المدعى عليها، وتشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات عبر النظام برقم (447164807) وتاريخ 16/01/1444هـ وقد أرفق بها ما يلي" 1- كشف بدفعات المدعى عليها، 2- بيان من قبل مهندس الشركة المدعى عليها بالأعمال المنجزة، 3- مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها، ثم جرى الاطلاع على المرفقات المشار إليها، كما جرى الاطلاع على العقد المرفق بالدعوى فوجدته الدائرة خالياً من أي توقيع أو ختم منسوب إلى المدعى عليها كما أن كشف دفعات المدعى عليها وبيان الأعمال منجزة جميعها خالية كذلك من أي توقيع أو ختم منسوب إلى المدعى عليها، ثم جرى سؤال وكيل المدعية ألدى موكلك مزيد إضافة فقرر اكتفاءه بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع له مبلغًا قدره (مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال) نظير تكلفة الأعمال المنفذة من قِبله الناشئة عن الاتفاقية المبرمة بينهما على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مرحلة الهيكل الإنشائي العظم مصنعيات فقط، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه ما يلي: أولاً: العقد المؤرخ في 20/07/2019هـ، ثانياً: كشفًا معنونًا بـ(دفعات المدعى عليها)، ثالثاً: مستنداً معنوناً بـ(بيان من قبل مهندس الشركة المدعى عليها بالأعمال المنجزة)، واكتفى بذلك، وبعد الاطلاع عليها تبين للدائرة أن جميع تلك المستندات خالية من أي توقيع أو ختم منسوب إلى المدعى عليها، أو حتى مطبوع على محرراتها، إضافة إلى أن العقد موضح فيه أن طرفه الأول/ مؤسسة (...) للمقاولات، وطرفه الثاني/ مؤسسة (...) للمقاولات -المدعي-، ولتطابق السجل التجاري الخاص بـ مؤسسة (...) للمقاولات مع سجل المدعى عليها التجاري، ولما أفاد به وكيل المدعي من ان تلك المؤسسة تحولت إلى الشركة المدعى عليها بذات السجل التجاري، ولما أرفقه وكيل المدعي من مستخرج السجل التجاري جعل الدائرة ترى تحقق الصفة في المدعى عليها، ولخلو الدعوى الماثلة من بينات تؤيدها ومستندات تؤكدها، وبما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن, ولم تتوفر هذه البيّنة على المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث