حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447169289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441018/1443
رقم الحكم:447169289
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441018 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447169289 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439441018 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة رجا عبدالله الخالدي التجارية المدعى عليه: شركة مكامن اوف شور السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 1432/08/19هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار، بثمن إجمالي قدره (2,167,149.89) مليونان ومائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة، وقد استملت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ (2,050,337.94) مليونان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربع وتسعون هللة. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/06/1441هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (116,811.95) مائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وخمس وتسعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (116,811.95) مائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وخمس وتسعون هللة، وممهورة بتوقيع أفاد بأنه عائد لمحاسب المدعى عليها. 2- كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (116,811.95) مائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وخمس وتسعون هللة. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، ممهور بعضها بختم المدعى عليها و البعض بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11/01/1444هـ، وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت على مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات موكلها وممهورة بتوقيع أفادت بأنه عائد لمحاسب المدعى عليها، وعلى فواتير وأوامر شراء، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (116.811.95) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريالا و خمسة وتسعون هلله، قيمة قطع غيار قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليه بسداد دثمنها، وإلزامها بدفع أتعاب للمحاماة بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، مستندة في دعواه على أعلى مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات موكلها وممهورة بتوقيع أفادت بأنه عائد لمحاسب المدعى عليها، وعلى فواتير وأوامر شراء، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلسة واحدة فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (11.600) احدى عشر ألفاً وستمائة ريالاً، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مكامن اوف شور السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ رجا عبدالله بن رجاء الخالدي هوية وطنية رقم: (...) صاحب/ مؤسسة رجا عبدالله الخالدي التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (128.411.95) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وإحدى عشر ريالا وخمسة وتسعون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث