حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447053022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159098/1444
رقم الحكم:447053022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159098 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447053022 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى١٣-٨-١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٣هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المستعجلة ، أرسل تحريرها على محادثة هذه الجلسة والذي نصه: (١. بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢هـ اتفق موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد تصميم وتنفيذ يتضمن تكليف الأخيرة بتصميم وتنفيذ الأعمال (محل التعاقد) على قطعة الأرض مشمول الصك رقم (٧٩٨٤٤٤٠٠٠٢٥٤) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ والصادر من وزارة العدل. ٢. وقد قامت المدعى عليها بإستلام الموقع وبدء الأعمال (محل التعاقد)، وقد قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال سعودي للمدعى عليها. ٣. الا ان المدعي قد فوجئ لاحقاً بمخالفة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها للعقد (محل هذه الدعوى)، وفقاً للتالي: - تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسومات المعتمدة في بعض أجزاء من المبنى وخاصة الداخلية.- لم يتم تنفيذ الأعمال بالجودة المتفق عليها بالبند السادس منه "المواصفات الفنية" وأصول الصناعة في أعمال البناء والتنفيذ على طريقة الشغل التجاري والسوقي.- إهدار مساحة كبيرة من قطعة الأرض محل التعاقد دون أي داعي.- إهدار كميات كبيرة من مواد البناء.- توقفت المدعى عليها عن إستنئاف الأعمال (محل التعاقد) عن طريق الادعاء بإستحقاقها لمبالغ مالية بذمة المدعي، في حين أنها لم تتبع الإجراءات المعتادة ومنها على سبيل المثال لا الحصر إخطار المدعي فور الإنتهاء من تنفيذ كل مرحلة من مراحل البناء أو التشطيب للتحصل على إعتماده لها ومصادقته عليها أو لتمكينه من تعيين مهندس إستشاري لينوب عنه في هذا الأمر.- إن مدة تنفيذ المدعى عليها للأعمال (محل التعاقد) لا تتناسب نهائياً مع مدة العقد.٤. واستنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١. المعاينة لإثبات الحالة).ثانياً: الطلبات ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي: ١. تعيين خبير لمعاينة العقار (محل هذه الدعوى) لإثبات المخالفات المذكورة أعلاه مع احتساب القيمة المالية للاعمال المنفذة حتى تاريخه.) وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستندها، طلبت منه الدائرة تقديم اسم خبير هندسي ليتم مخاطبته للإفادة عن موافقته على ندنهم كخبراء لمعاينة وإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه في العقار محل الدعوى، فطلب ندب مكتب (...) وبريدهم الإلكتروني (...)ورقم التواصل معهم (...)، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لمخاطبة مكتب (...) للإفادة عن موافقتهم على ندبهم في هذه الدعوى وتحديد أتعابهم في حال الموافقة، وبجلسة٢٠-٨-١٤٤٣هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب مكتب (...)للإستشارات الهندسية والمتضمن الموافقة على ندبهم كخبراء في هذه الدعوى لمعاينة العقار السكني المملوك للمدعي وإثبات حالة أعمال المقاولة المتعاقد مع المدعى عليه على تنفيذها فيه ومقارنتها وتقديرها وفق العقد المبرم بين طرفي الدعوى ، وذلك مقابل أتعاب قدرها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وأن مدة إنجاز المهمة وإعداد التقرير عشرة أيام، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قبوله بالعرض المقدم من مكتب (...)للإستشارات الهندسية، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...)للإستشارات الهندسية كخبير هندسي في هذه الدعوى لمعاينة العقار السكني المملوك للمدعي وإثبات حالة أعمال المقاولة المتعاقد مع المدعى عليه على تنفيذها فيه ومقارنتها وتقديرها وفق العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وعليهم تقديم التقرير قبل موعد الجلسة القادمة، كما أفهمت وكيل المدعي بأن على موكله سداد الأتعاب كاملة ابتداءً، فاستعد بذلك، وعليه قررت تأجيل الجلسة لحين ورود التقرير الهندسي. وبجلسة ٢١-١٢-١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما حضر المدعى عليه اصالة وذكر وكيل المدعي بانه لا يعترض على تقرير الخبير المبدئي كما أوضح المدعى عليه بانه تم مناقشة الخبير في تقريره المبدئي وعليه طلبت الدائرة من الخبير تقديم تقريره النهائي. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعي بصفة عاجلة إثبات حالة أعمال المقاولة المتعاقد مع المدعى عليه على تنفيذها فيه ومقارنتها وتقديرها وفق العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبناءً على المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ التي نصت على أن طلب المعاينة لإثبات الحالة من ضمن الطلبات المستعجلة، وبناءً على المادة (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه : (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، وبناءً على التقرير الصادر عن قبل الخبير الهندسي المنتدب من قبل الدائرة ، انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) في عقار المدعي الواقع في مدينة جدة حي(...) بالصك رقم (٧٩٨٤٤٤٠٠٠٢٥٤) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ محل الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٥٩٠٩٨) المقامة من/ (...)هوية وطنية رقم (...) وفق التقرير الهندسي النهائي المقدم من (...)للاستشارات الهندسية

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث