حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439327740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327740/1443
رقم الحكم:439327740
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327740 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439327740 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٧٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) العقارية) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٨٤١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(نفيد فضيلتكم بأنه تم إبرام عقد تعميد وتوريد مواد دفان مع المدعي عليها بمشروع (...) بالمدينة المنورة طبقا للعقد رقم (MAD-WP-MB-٢٠١٩-٠٦) وتاريخ ١٠/٦/٢٠١٩م علي توريد مواد دفان (A١A) , (A١B) وتم التوريد وعمل مستخلص بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٩٦٣٩) تسعة وثلاثون الف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وتم عمل مستخلص بتاريخ ٧/٧/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٧٦٧٨٤) ستة وسبعون الف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وتم عمل مستخلص بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣١٨٧٨) واحد وثلاثون الف وثمانمائة وثماني وسبعون ريال ليصبح اجمالي المستخلصات المطالب بها مبلغ وقدره (١٤٨.٣٠١) مائة وثمانية وأربعون الف وثلاثمائة وواحد ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ١٤٨.٣٠١ ريال وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٧٠٩٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١هـ وقد تم الاتفاق مع موكلتي المدعية على دفع مبلغ ٢٥% عن أضرار التقاضي وقد تم دفعهم مما يستوجب تحمل المدعى عليها هذا الضرر لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٠٧٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ ، حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيما يخص القبول الشكلي للدائرة فقد سـألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للمصالحة فأجاب بأنه سبق لجوؤها وقدم ما يثبت ذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على الدعوى أجاب (بأن موكلتي لم تقم بإلجاء المدعية لتوكيل محامي ثم إن وقت رفع الدعوى كان التقاضي مجاني وهو المبدأ المستقر نظاماً وشرعاً قبل صدور نظام التكاليف القضائية كما لم يظهر من المدعية تعاقدها مع مكتب محاماة بالمبلغ المطالب به ولا يوجد أي رد أو لائحة على مطبوعات مكتب محاماة وهذا يدل على عدم تكليف المدعية لمكتب محاماة)، ثم أجاب وكيل المدعية (بأنه فيما يتعلق بالجواب على اثبات تعاقد المدعية مع مكتب محاماة نؤكد ان العقد موجود و ان مكتب المحامي (...) للمحاماة بالمدينة المنورة ترخيص ٢٩/٨٠ في ٢٤/١٢/١٤٢٩ وهو المكتب الوحيد الذي يباشر كافة القضايا و المطالبات الخاصة بمؤسسة (...) للعقار بالمدينة المنورة) . ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت سداد موكلته للأتعاب فطلب مهله لذلك، فأمهلته الدائرة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتهما سلفاً في الجلسة الماضية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية؛ فأجاب بأنه قام بإرفاقها عبر أيقونة الطلبات، وباطلاع الدائرة عليها تبين وجود مشكلة لا تستطيع معها الدائرة فتح المذكرة، ثم ذكر وكيل المدعية مضمون المذكرة والمستندات المرفقة فأفهمته الدائرة بإعادة كتابة المذكرة مرفقاً فيها جميع التحويلات وما يثبت كونها مدفوعة لصالح المدعية ولصالح القضية المنظورة؛ فاستعد لذلك، وفي جلسة اليوم ١١/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بإرفاق ما طلبته الدائرة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٠٧٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً، تمثل قيمة الأتعاب التي تكبدها في القضية رقم ٤٢٨٠٧٨٤١ والمنظور أمام هذه الدائرة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إنكار إلجاء المدعية للتقاضي، وعدم وجود عقد لأتعاب المحاماة، وبما أنه ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في الدعوى السابقة، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به بعد تقديم المدعي ما يثبت تكبد الأتعاب، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بها، وحكمها نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٨٣٠.٠١) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وهللة، والله الموفق.