حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437774399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128627/1443
رقم الحكم:437774399
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128627 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437774399 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439128627 لعام 1443هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (.......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (201.634) ريال، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب والعمل الذي يقوم به المقاول الخرسانة المسبقة الصنع هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/8/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية (......) بالوكالة رقم (.....) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأن المدعية قد انتهت إلى جدولة المديونية موقعة ومختومة مع المدعى عليه ومفادها أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وذلك من تاريخ 1 / 4 / 2022 حتى تاريخ 28 / 11 / 2022 سواء دفعة واحدة أو على دفعات شهرية على أن لا تقل الدفعة الشهرية عن (10,000) ريال وأفاد بأنه قد قام بإرفاق نسخة منها وحصر طلباته في إثبات هذه الاتفاقية وعليه تم رفع الجلسة للتحقق من بنود الاتفاقية. وفي جلسة 1443/9/9هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (......) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (201.634) ريال وطلب تقسيط المبلغ ويكون الدفع (10.000) شهريا حتى انتهاء جميع المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله عن علاقة مصنع (.....) مسبقة الصنع والمذكور في اتفاقية الجدولة أفاد بأنها كتبت بالخطأ وأن العلاقة بين شركة (.....) والمدعى عليه كما أفاد بأن وكالته لا تخول له حق الصلح واستمهل لتعديل وكالته كما أفهمته الدائرة بالاجتماع مع المدعى عليه لتداول الصلح وتحريره على دفعات معلومة في تواريخ معلومة فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. 1443/9/16هـ حضر وكيل المدعية/ (......) بالوكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه أصالة/(......) وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد مبلغا قدره (10.000) ريال بعد قيد الدعوى وأنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (191.634) ريال وأنه يعرض على المدعى عليه الصلح على سداد المبلغ على ستة أشهر، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأنه لا يمكنه ذلك وأنه يتمسك باتفاقية الصلح، ثم اكتفى الطرفان وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (191.634) ريال لما هو موضح بعاليه، وقدم وكيل المدعية اتفاقية العمل المؤرخة في 2015/6/15م، كما قدم مجموعة من الفواتير، وحيث أقر المدعى عليه بصحة هذا المبلغ والإقرار حجة على من أقر، وأما جدولة المديونية المرفقة فقد تم تحريرها من طرف غير المدعية وعليه فإن الدائرة لا تأخذ بها، وحيث تمسك وكيل المدعية بطلبه كامل مبلغ المطالبة وهو محل إقرار المدعى عليه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (191.634) ريال، وبالله التوفيق.