حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447167267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564739/1443
رقم الحكم:447167267
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564739 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447167267 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٧٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفتها ممثلة عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من الشركة المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٧٧٣١٤) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بمستحقات مالية للمدعية نتيجة توريد مواد بلاستيكية وما في حكمها للمدعى عليه، وانتهت القضية بحكم لصالح المدعية بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٧٧٧٨٩) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ولوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، طالبت بـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢.٩٢٦) ألفان وتسعمئة وستة وعشرون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وقدمت سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم ٤٣٣٧٧٧٧٨٩ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ في القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليه رقم ٤٣٩٤٧٧٣١٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢٢.٩٦٠) ريال. ٢- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين (...) بصفتها وكيلة عن المدعية وبين (...) بصفته ممثلًا عن المدعية بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م. ٣- سند صرف محرر على مطبوعات المدعية برقم ٨٤٨٥ وتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م المتضمن استلام وكيلة المدعية ((...)) من المدعية مبلغًا قدره (٢.٢٩٦) ريال ممهور بتوقيع منسوب لوكيلة المدعية ولمحاسب المدعية ومديرها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية المشار لها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مدى صحة مقدار مبلغ المطالبة من عدمه؛ حيث ذُكر في صحيفة الدعوى بأن مبلغ المطالبة (٢,٩٢٦) ريال، بينما المبلغ المذكور في عقد أتعاب المحاماة وسند الصرف (٢.٢٩٦) ريال، فأجابت بقولها: إن المبلغ المدون بصحيفة الدعوى وقدره (٢,٩٢٦) ريال غير صحيح، وإنما الصحيح ما دون في عقد أتعاب المحاماة وسند الصرف وقدره (٢.٢٩٦) ريال، وأطلب تعديل مبلغ المطالبة ليصبح (٢.٢٩٦) ريال. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٢.٢٩٦) ألفان ومئتان وستة وتسعون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- صك الحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم ٤٣٣٧٧٧٧٨٩ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ في القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليه رقم ٤٣٩٤٧٧٣١٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢٢.٩٦٠) ريال. ٢- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين (...) بصفتها وكيلة عن المدعية وبين (...) بصفته ممثلًا عن المدعية بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م. ٣- سند صرف محرر على مطبوعات المدعية برقم ٨٤٨٥ وتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م المتضمن استلام وكيلة المدعية ((...)) من المدعية مبلغًا قدره (٢.٢٩٦) ريال ممهور بتوقيع منسوب لوكيلة المدعية ولمحاسب المدعية ومديرها. ولما كان التعويض عن أضرار التقاضي قائم على تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه، ولما كان الأمر كذلك، ومن خلال اطلاع الدائرة على صك الحكم المشار له بعاليه فقد تبين للدائرة تحقق الركنين المذكورين آنفًا وثبوت حق المدعية بموجب مطابقة الرصيد وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه بإلجاء المدعية إلى القضاء وتخلفه عن الحضور مع تبلغه، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة التعويض عن أضرار التقاضي كاملة أو جزءًا منها وفقًا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية بنسبة ١٠٪ من قيمة المبلغ المحكوم به الوارد بصك الحكم المشار أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...) ] بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغًا قدره (٢.٢٩٦) ألفان ومئتان وستة وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.