حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447210341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212473/1443
رقم الحكم:447210341
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212473 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447210341 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439212473 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفنية والاعتمادية للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً متبقياً وقدره: (100.256) ريالاً،وذلك مقابل تأجير شاحنة (10) طن، لمدة (11) شهراً، طالباً إلزام المدعى عليه بدفعها،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/1/1444هـ حت وكيلة المدعي المشار إليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر،وأفادت وكيل المدعي بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة طالباً الحكم بانقضاء الخصومة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره:(100.256) ريالاً,كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث أفادت وكيلة المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة،وأنها تطلب انقضاء دعوى موكلها في مواجهة المدعى عليها،وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء،وبناء عليه فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.