حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430707356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357368/1443
رقم الحكم:4430707356
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357368 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430707356 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439357368 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣٣٤٨٥٤) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بمبلغ قدره(٣٣٤٨٥٤) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مخالصة).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤٨٥٤) ثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمئة وأربعة وخمسون ريالا، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر طلباته وبياناته فأجاب أحصر طلباتي بإلزام المدعى عليها بدفع باقي المبلغ والبالغ قدره (334.854ريال) ثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمئة وأربعة وخمسون ريال لموكلي. وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (أوراق مطابقة الرصيد صارده من المدعى عليها مختمة بختمها) وبعد الاطلاع على مصادقة الرصيد قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (334.854 ريال) ثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمئة وأربعة وخمسون ريال وهو المبلغ المتبقي من بيع المدعية بضاعة عبارة عن (أدوات صحية) إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (334.854 ريال) ثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمئة وأربعة وخمسون ريالا، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (334.854) ثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمئة وأربعة وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.