حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447206743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173405/1443
رقم الحكم:447206743
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173405 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447206743 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439173405 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: استأجر المدعى عليه من المدعية ست معدات، سدد المدعى عليه كامل المبالغ لخمس معدات، وتخلف عن سداد جزء من المبلغ لمعدة واحدة. وطالب إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (12.416.67) اثنا عشر ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالًا وسبع وستون هللة لقاء المتبقي من أجرة المعدة السادسة، ومبلغًا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- طلب شراء محرر على مطبوعات مؤسسة (...) لمواد البناء برقم ٠٠٤١٦/ ٢٠١٧ وتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٧م تضمن مطالبة المدعى عليه للمدعية بتوريد رافعتين بأجرة شهرية قدرها (٨.٠٠٠) ريال للمعدة الواحدة، وذيل الطلب بختم منسوب لمؤسسة (...) لمواد البناء تحمل السجل التجاري رقم: (...). ٢- مذكرة تسليم محررة على مطبوعات المدعية برقم ٦٠٠٤٠٧٣ وتاريخ ٧/ ٩/ ٢٠١٧م. ٣- ثلاث فواتير محررة على مطبوعات المدعية مجموع مبالغها (١٧.٨٥٠) ريال منها فاتورتان ممهورتان بتوقيع منسوب للمدعى عليه مدون بجواره عبارة "استلمت الأصل". وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعية (شركة (...) المحدودة) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١هـ الصادرة ن (كتابة عدل الخبر)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (163312956)، والمتضمنة (تم التبليغ). واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (12.416.67) اثنا عشر ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالًا وسبع وستون هللة لقاء المتبقي من تأجير المدعية للمدعى عليه معدة، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- طلب شراء محرر على مطبوعات مؤسسة (...) لمواد البناء برقم ٠٠٤١٦/ ٢٠١٧ وتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٧م تضمن مطالبة المدعى عليه للمدعية بتوريد رافعتين بأجرة شهرية قدرها (٨.٠٠٠) ريال للمعدة الواحدة، وذيل الطلب بختم منسوب لمؤسسة (...) لمواد البناء تحمل السجل التجاري رقم: (...). ٢- مذكرة تسليم محررة على مطبوعات المدعية برقم ٦٠٠٤٠٧٣ وتاريخ ٧/ ٩/ ٢٠١٧م. ٣- ثلاث فواتير محررة على مطبوعات المدعية مجموع مبالغها (١٧.٨٥٠) ريال منها فاتورتان ممهورتان بتوقيع منسوب للمدعى عليه مدون بجواره عبارة "استلمت الأصل". واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (12,416.67) اثنا عشر ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالًا وسبع وستون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.