حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447167979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554515/1443
رقم الحكم:447167979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554515 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447167979 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٥١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد والتصدير المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٧-٠١-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛... وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تموينية في مواقع المشاريع الخاصة بها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م بثمن إجمالي قدره (٦,٥٠٩,٩٩٩.١٧) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و سبعة عشر هلله سدد منه (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٢٤) أربعة وعشرون أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار المدعى عليها بصحة قيمة المطالبة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٠٩,٩٩٩.١٧) مليونان وتسعة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، هذه دعواي." هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: ما ذكره من جدولة المديونيات صحيح، وما ذكره من استلام موكلتي للأدوات غير صحيح والصحيح أن (...) و(...) و(...) هم من استلموا البضاعة أولا لصالح المكتبات المملوكة لهم، ثم أنا من قمت بشراء تلك المكتبات، وبعدها كتبت جدولة المديونية المرفقة في صحيفة دعوى المدعي، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن جدولة المديونية أبرزها فألفتها الدائرة على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات الدفعة الأولى: مستحقة بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعة الثانية: مستحقة بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال الدفعة الثالثة: مستحقة بتاريخ ٢٢-١-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعة الرابعة: مستحقة بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، الدفعة الخامسة: مستحقة بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعة السادسة: مستحقة بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، جاءت ممهورة بختم المدعى عليها، وتوقيع منسوب لرئيس مجلس الإدارة (...)، وبعرض جدولة المديونية على ممثل المدعى عليها صادق عليها أجاب بقوله: ما ورد في جدولة المديونية صحيح، هكذا أجاب ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بعقد توريد بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد التزم بسداد مبلغا قدره: (١.٢٦٠.٠٠٠) حل منها مبلغا قدره (١.٠٥٠.٠٠٠) لم يتسلم منها شيئا حتى تاريخه مقدما في سبيل ذلك؛ جدولة المديونية على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات الدفعة الأولى: مستحقة بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعة الثانية: مستحقة بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال الدفعة الثالثة: مستحقة بتاريخ ٢٢-١-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعة الرابعة: مستحقة بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، الدفعة الخامسة: مستحقة بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعة السادسة: مستحقة بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، جاءت ممهورة بختم المدعى عليها، وتوقيع منسوب لرئيس مجلس الإدارة (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر جدولة المديونية ولم ينكر ما تضمنته؛ الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تسلمه للبضاعة محل الدعوى، فإن الثابت أن المدعى عليها قد تعهدت بسداد ثمن المديونية الثابتة في ذمة مؤسسة (...) ونصه: "وبهذه الجدولة تقر شركة (...) للتجارة والمقاولات بأنها ملتزمة بسداد هذه المديونية دون الرجوع إلى مؤسسة (...) شخصيا حيث ان المديونية انتقلت إلى شركة (...).." أ.هـ وما ذكره من عدم استلام مؤسسة (...) فإنه فضلا عن كونه دفعا مرسلا؛ إلا أنه قد فات محله بتوقيع المدعى عليها على جدولة المديونية، وكان لها مندوحة عن ذلك بالتريث على الجدولة حتى التحقق من استقرار الدين واستلام مؤسسة (...) البضاعة، أما وقد وقع وكيلها على الجدولة دون تحفظ تكون قد أسقطت حقها بهذا الدفع على فرض ثبوته وتحققه، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: مئة ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: خمسة وعشرون ألف ريال وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: أولا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لشركة شركة (...) للاستيراد والتصدير مبلغا قدره: (١.٠٥٠.٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لشركة شركة (...) للاستيراد والتصدير مبلغا قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة، ورفض ما زاد عن ذلك.