حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447159567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195239/1443
رقم الحكم:447159567
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195239 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447159567 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439195239 لعام 1443هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/06/12هـ الموافق 2021/01/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مفصلية لمدة (10) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (263،847) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (203،347) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال بتاريخ 1443/02/28هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (203،347) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/05م. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (203،347) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من 1442/06/12هـ الموافق 2021/01/25م إلى 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/05م، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،300) عشرون ألفًا وثلاث مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس،2- فواتير عدد (48) على مطبوعات المدعية بإجمالي قدره (203،347) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 3- كشف حساب مؤرخ من 25/01/2021م إلى 05/10/2021م على مطبوعات المدعية، والممهور بختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1443هـ وملخصها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من أجرة معده تم تأجيرها على الشركة المدعى عليها وذلك بمبلغ قدره (203،347) مئتان وثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة،وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أفاد بصحة العقد بين الطرفين، وطلب مهلة للرجوع إلى قسم المالية والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعي، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إعادة إرفاق بينته في مذكرة، وعلى المدعى عليه وكالة تقديم جوابه على الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (203،347) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من 1442/06/12هـ الموافق 2021/01/25م إلى 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/05م، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،300) عشرون ألفًا وثلاث مئة ريال. بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (203،347) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال والتي تمثل قيمة أجرة معده تم تأجيرها على الشركة المدعى عليها، وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد مع الفواتير وكشف الحساب والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر في وقت سابق وأقر بصحة العقد المبرم بين الطرفين، ثم غاب ولم يحضر ولم يقدم عذرًا لغيابه مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعي هي كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي منهما، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة علاوة على غياب ونكول المدعى عليها عن الجواب بعد إذ وعدت به وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانه سـداد المبلغ الثابت في ذمتها، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (20،300) عشرون ألفاً وثلاثمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائره بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (.....) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعية / شركة(....) س.ت: (...) - مبلغ قدره مئتان وثلاثه الاف وثلاثمائة وسبعة واربعون (203.347)ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشرون الف وثلاثمائة (20.300)ريال، لما هو موضح في الأسباب. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث